بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧ - مفاد القاعدة
ثمّ لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله (ص) [١].
٨. صحيح الفضلاء أنهم سألوا أبا جعفر (ع) عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدرى ما صنع القصابون فقال: كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه [٢].
الصحيح إلى إسماعيل بن عيسى قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الجلود الفرا يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال: عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتموهم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه [٣].
وفي الفقيه [٤] سأل (إسماعيل بن عيسى) والطريق حينئذ أيضا مشتمل على (إسماعيل بن عيسى) كما لا يخفى وهو وان لم يوثق إلا انه روى عنه إبراهيم بن هاشم ومحمد بن علي بن محبوب وأحمد بن محمد بن عيسى عن أبنه سعد عنه، وفي كتاب الحدود من الكافي في باب النوادر عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد في مسائل إسماعيل بن عيسى عن الأخير (ع) وفيه نحو إشارة إلى معروفيته وكونه معتمدا وصاحب مسائل معروفة كما ذكره الوحيد في تعليقته هذا مع عمل مشهور القدماء بها.
وهي دالة على حجية السوق للمسلمين بالمفهوم أي في فرض عدم
[١] وسائل الشيعة، ج ٣، ص ٥٠٣، باب ٦١ من أبواب النجاسات ٤.
[٢] المصدر، ج ٢٤، ص ٧٠، باب ٢٩ من ابواب الذبائح، ح ١. طبيعة آل البيت.
[٣] وسائل الشيعة، ج ٣، ص ٤٩٢، باب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ٧.
[٤] الفقيه للشيخ الصدوق، ج ١، ص ٢٥٨، الرواية رقم [٧٩٢] (وسأل إسماعيل بن عيسى ابا الحسن الرضا (ع) عن الجلود والفراء يشتريه الرجل في سوق من اسواق الجبل، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف، قال (ع): عليكم ان تسالوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتموهم يصلون فلا تسالوا عنه.