بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢١ - مفاد القاعدة
والكيمخت كما في بعض كتب [١] اللغة جلد الفرس أو الحمار المدبوغ مقابل الفرا، وهو يناسب المقابلة في الرواية أيضا.
وفي مجمع البحرين [٢] (بالفتح والسكون وفسّر بجلد الميتة المملوح وقيل هو الصاغري المشهور) والثاني هوالذي ذكرناه أولا، ولعل المتعارف في جلود الدواب أخذها مما ماتت إذ لا يتعارف ذبحها للأكل فيكون المعنى واحداً. وسيأتي تفسيره من قبل السائل أيضا في رواية البطائني.
٢. معتبرة ألسكوني عن أبي عبد الله (ع) أن أمير المؤمنين (ع) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكّين، فقال أمير المؤمنين (ع): يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل، لأنه يفسد وليس له بقاء، فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن، قيل له يا أمير المؤمنين (ع) لا يدرى سفرة مسلم أم سفرة مجوسي؟ فقال: هم في سعة حتى يعلموا [٣].
حيث أن فرض السؤال هو تردد اللحم بين المذكى والميتة.
٣. رواية علي بن أبي حمزة البطائني أن رجلا سأل أبا عبد الله (ع)- وأنا عنده- عن الرجل يتقلّد السيف ويصلّي فيه؟ قال: نعم، فقال الرجل: إن فيه الكيمخت قال:
وما الكيمخت؟ قال: جلود دواب منه ما يكون ذكيا، ومنه ما يكون ميتة، فقال: ما علمت انه ميتة فلا تصلّ فيه [٤].
٤. صحيحة جعفر بن محمد بن يونس الأحول أن أباه كتب إلى أبي
[١] فرهنك فارسي عميد.
[٢] مجمع البحرين، ج ٢، ص ٤٤١، للعلامة الطريحي.
[٣] وسائل الشيعة ج ٣، ص ٤٩٣، باب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ١١. طبعة آل البيت.
[٤] المصدر ح ٤.