بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١١٦ - الدليل الثاني الأخبار الواردة في أبواب متعددة
صفرة. فإطلاق صدر الجواب الأول ظاهر بقوّة و دالّ على القاعدة بالمعنى الثاني.
ومنها: الحديث الصحيح والاخر الموثق عن محمد بن مسلم عنه (ع) (وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى، وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة) [١].
وفيه: أنّ الروايتين في صدد اشتراط الكون في عشرة الدم للإلحاق بالحيض السابق لا التحيّض السابق لا التحيّض بمجرّد الرؤية.
ومنها: ما ورد [٢] في تقدم الدم عن العادة أو تأخّره و تعليله في موثّق سماعة (فإنّه ربّما تعجّل بها الوقت) [٣] بتقريب ظهور التعليل في مجرّد الاحتمال.
وفيه: أنّه تقدّم ظهور هذه الروايات في توسعة إمارية العادة لا التحيّض بمجرّد الاحتمال و من ثمّ قيّد ذلك و أسند الى تعجّل العادة الوقتية و لم يسند الى الحيض و الدم نفسه.
ومنها: ما ورد [٤] في الحبلى من التعليل بالتحيّض بالرؤية لاحتمال كونه حيضا، ففي صحيح ابن سنان (أنّ الحبلى ربّما قذفت بالدم) [٥] وفي مرسل حريز (فإنه ربّما بقي في الرحم الدم و لم يخرج) [٦] ومثله صحيح أبي بصير [٧]
[١] وسائل الشيعة ج ٢، ص ٢٩٦، باب ١٠، من أبواب الحيض ح ١١ و باب من ابواب الحيض ح ٣.
[٢] وسائل الشيعة ج ٢، ص ٣٠٥، باب ١٥ من أبواب الحيض.
[٣] المصدر السابق ح ٢.
[٤] وسائل الشيعة ج ٢، ص ٣٢٩، باب ٣٠ من أبواب الحيض.
[٥] المصدر ح ١.
[٦] المصدر ح ٩.
[٧] المصدر ح ١٠.