بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١١٥ - الدليل الثاني الأخبار الواردة في أبواب متعددة
ومنها: صحيح عبد الله بن المغيرة [١] في النفساء وقد جعل عمدة الروايات عند متأخري الأعصار، وقد عرفت ضعف دلالته على القاعدة المزبورة.
ومنها: ما ورد [٢] في المبتدئة كموثّق سماعة وعبد الله بن بكير، وفيه: أنّ غاية دلالتهما هو على المعنى الثاني.
ومنها: ما ورد فيمن ينقطع دمها ثم يعود كصحيح يونس بن يعقوب قال: (قلت لأبي عبد الله (ع) المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو اربعة؟ قال: تدع الصلاة، قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال: تصلّي، قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال: تدع الصلاة، قلت:
فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال: تصلّي، قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال: تدع الصلاة، تصنع ما بينها وبين شهر، فإن انقطع الدم عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة) [٣] ومثلها معتبرة أبي بصير إلا أن في ذيلها (فإذا تمّت ثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة، فإذا رأت صفرة توضأت) [٤] و كذلك رواية يونس بن يعقوب الأخرى.
وفيه: ظهور كونهما في حكم الدم بعد استمراره مع تكرره و عدم فصل أقلّ الطهر، نعم هو ظاهر في أعمّية الدم من الواجد و الفاقد كما ينصّ عليه الحديث الثاني حيث فرض (ع) تقدير كونه أحمر و أخرى
[١] وسائل الشيعة ج ٢، ص ٣٩٣، باب ٥ من أبواب النفاس ح ١.
[٢] وسائل الشيعة ج ٢، باب ٤ من أبواب الحيض ح ١. وباب ٨، ح ٥، ح ٦.
[٣] وسائل الشيعة ج ٢، ص ٢٨٥، باب ٦ من أبواب الحيض ح ٢ و ح ٣.
[٤] وسائل الشيعة ج ٢، ص ٢٨٦، باب ٦ من أبواب الحيض ح ٣.