مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى
(١)
كلمة المؤلف
٢ ص
(٢)
تتمة كتاب الزكاة
٣ ص
(٣)
فصل في زكاة الغلات الأربع
٣ ص
(٤)
و يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات أمران
٤ ص
(٥)
الأول بلوغ النصاب
٤ ص
(٦)
الثاني التملك بالزراعة فيما يزرع
٩ ص
(٧)
مسألة 1 في وقت تعلق الزكاة بالغلات خلاف
٩ ص
(٨)
مسألة 2 وقت تعلق الزكاة
١٦ ص
(٩)
مسألة 3 في مثل البربن و شبه من الدقل الذي يؤكل رطبا
١٦ ص
(١٠)
مسألة 4 إذا أراد المالك التصرف في المذكورات
١٧ ص
(١١)
مسألة 5 لو كانت الثمرة مخروصة على المالك
١٩ ص
(١٢)
مسألة 6 وقت الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه
٢٠ ص
(١٣)
مسألة 7 يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي
٢١ ص
(١٤)
مسألة 8 يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر
٢١ ص
(١٥)
مسألة 9 يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين
٢١ ص
(١٦)
مسألة 10 لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين
٢١ ص
(١٧)
مسألة 11 مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلات
٢٢ ص
(١٨)
مسألة 12 لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي
٢٨ ص
(١٩)
مسألة 13 الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه
٢٨ ص
(٢٠)
مسألة 14 لو اخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة
٢٩ ص
(٢١)
مسألة 15 انما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة
٢٩ ص
(٢٢)
مسألة 16 الأقوى اعتبار خروج المؤن السابقة على زمان التعلق
٣٩ ص
(٢٣)
مسألة 17 قيمة البذر إذا كان من ماله المزكى
٥٥ ص
(٢٤)
مسألة 18 أجرة العامل من المؤن و لا يحسب للمالك اجرة
٥٦ ص
(٢٥)
مسألة 19 لو اشترى الزرع فثمنه من المؤنة
٥٧ ص
(٢٦)
مسألة 20 لو كان مع الزكوي غيره
٥٨ ص
(٢٧)
مسألة 21 الخراج الذي يأخذه السلطان أيضا يوزع على الزكوي و غيره
٥٨ ص
(٢٨)
مسألة 22 إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة
٥٨ ص
(٢٩)
مسألة 23 إذا شك في كون شيء من المؤن أو لا
٥٩ ص
(٣٠)
مسألة 24 حكم النخيل و الزروع في البلاد المتباعدة
٦١ ص
(٣١)
مسألة 25 إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة
٦٢ ص
(٣٢)
مسألة 26 إذا أدى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة
٦٤ ص
(٣٣)
مسألة 27 لو مات الزراع مثلا بعد زمان تعلق الوجوب
٦٥ ص
(٣٤)
مسألة 28 لو مات الزارع أو مالك النخل و الشجر و كان عليه دين
٦٥ ص
(٣٥)
مسألة 29 إذا اشترى نخلا أو كرما
٦٩ ص
(٣٦)
مسألة 30 إذا تعدد أنواع التمر مثلا
٧٢ ص
(٣٧)
مسألة 31 الأقوى ان الزكاة متعلقة بالعين
٧٣ ص
(٣٨)
مسألة 32 يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص ثمر النخل و الكرم
٨٧ ص
(٣٩)
مسألة 33 إذا اتجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها
٩٤ ص
(٤٠)
مسألة 34 يجوز للمالك عزل الزكاة و افرازها من العين
٩٥ ص
(٤١)
فصل فيما يستحب فيه الزكاة
٩٩ ص
(٤٢)
الأول مال التجارة
٩٩ ص
(٤٣)
و يشترط فيه أمور
١١١ ص
(٤٤)
الأول بلوغه حد نصاب احد النقدين
١١١ ص
(٤٥)
الثاني مضي الحول عليه
١١٣ ص
(٤٦)
الثالث بقاء قصد الاكتساب طول الحول
١١٣ ص
(٤٧)
الرابع بقاء رأس المال بعينه طول الحول
١١٣ ص
(٤٨)
الخامس ان يطلب برأس المال أو بزيادة طول الحول
١١٥ ص
(٤٩)
مسائل
١٢٦ ص
(٥٠)
مسألة 1 إذا كان مال التجارة من النص التي تجب فيها الزكاة
١٢٦ ص
(٥١)
مسألة 2 إذا كان مال التجارة أربعين غنما سائمة
١٣٥ ص
(٥٢)
مسألة 3 إذا ظهر في مال التجارة ربح كانت
١٣٥ ص
(٥٣)
مسألة 4 الزكاة الواجبة مقدمة على الدين
١٤١ ص
(٥٤)
مسألة 5 إذا كان مال التجارة أحد النصب المالية
١٤٣ ص
(٥٥)
مسألة 6 لو كان رأس المال أقل من النصاب
١٤٥ ص
(٥٦)
مسألة 7 إذا كان له تجارتان و لكل منهما رأس مال
١٤٥ ص
(٥٧)
(الثاني) مما يستحب فيه الزكاة كلما يكال أو يوزن مما أنبتته الأرض عدا الغلات الأربع
١٤٥ ص
(٥٨)
فصل أصناف المستحقين للزكاة
١٤٦ ص
(٥٩)
و مصارفها ثمانية
١٤٦ ص
(٦٠)
الأول و الثاني الفقير و المسكين
١٤٦ ص
(٦١)
مسألة 1 لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤنته
١٥٦ ص
(٦٢)
مسألة 2 يجوز ان يعطى الفقير أزيد من مقدار مؤنة سنته دفعة
١٥٩ ص
(٦٣)
مسألة 3 دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها
١٦٢ ص
(٦٤)
مسألة 4 إذا كان يقدر على التكسب
١٦٤ ص
(٦٥)
مسألة 5 إذا كان صاحب حرفة أو صنعة
١٦٥ ص
(٦٦)
مسألة 6 إذا لم يكن له حرفته و لكن يمكنه تعلمها من غير مشقة
١٦٥ ص
(٦٧)
مسألة 7 من لا يتمكن من التكسب طول السنة
١٦٦ ص
(٦٨)
مسألة 8 لو اشتغل القادر على الكسب لطلب العلم المانع عنه
١٦٧ ص
(٦٩)
مسألة 9 لو شك في ان ما بيده كاف لمؤنة سنته أم لا
١٧٠ ص
(٧٠)
مسألة 10 المدعى للفقر ان عرف صدقه أو كذبه عومل به
١٧٠ ص
(٧١)
مسألة 11 لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة
١٧٥ ص
(٧٢)
مسألة 12 لا يجب اعلام الفقير ان المدفوع اليه زكاة
١٧٨ ص
(٧٣)
مسألة 13 لو دفع الركوة باعتقاد الفقر
١٨٢ ص
(٧٤)
مسألة 14 لو دفع الزكاة إلى غنى جاهلا بحرمتها عليه أو متعمدا استرجعها مع البقاء
١٨٨ ص
(٧٥)
مسألة 15 إذا دفع الزكاة باعتقاد انه عادل فبان فقيرا فاسقا
١٩٠ ص
(٧٦)
الثالث من أصناف المستحقين العاملون عليها
١٩٠ ص
(٧٧)
(الرابع) المؤلفة قلوبهم
١٩٥ ص
(٧٨)
الخامس من أصناف المستحقين للزكاة الرقاب
١٩٥ ص
(٧٩)
الأول المكاتب
١٩٦ ص
(٨٠)
الثاني العبد تحت الشدة
٢٠٣ ص
(٨١)
(الثالث) مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحق للزكاة
٢٠٥ ص
(٨٢)
السادس من أصناف المستحقين الغارمون
٢١٠ ص
(٨٣)
مسألة 16 - لا فرق بين أقسام الدين
٢٢٠ ص
(٨٤)
مسألة 17 إذا كان دينه مؤجلا
٢٢٠ ص
(٨٥)
مسألة 18 لو كان كسوبا يقدر على أداء دينه بالتدريج
٢٢٠ ص
(٨٦)
مسألة 19 إذا دفع الزكاة إلى الغارم
٢٢١ ص
(٨٧)
مسألة 20 لو ادعى انه مديون
٢٢١ ص
(٨٨)
مسألة 21 إذا أخذ من سهم الغارمين
٢٢٤ ص
(٨٩)
مسألة 22 المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة
٢٢٤ ص
(٩٠)
مسألة 23 إذا لم يكن الغارم متمكنا من الأداء حالا
٢٢٤ ص
(٩١)
مسألة 24 لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة
٢٢٥ ص
(٩٢)
مسألة 25 لو كان الدين لغير من عليه الزكاة
٢٢٧ ص
(٩٣)
مسألة 26 لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة
٢٣٠ ص
(٩٤)
مسألة 27 إذا كان ديان الغارم مديونا لمن عليه الزكاة
٢٣٠ ص
(٩٥)
مسألة 28 لو كان الدين للضمان عن الغير تبرعا
٢٣١ ص
(٩٦)
مسألة 29 لو استدان لإصلاح ذات البين
٢٣٣ ص
(٩٧)
السابع من المصارف صرف الزكاة في سبيل الله
٢٣٥ ص
(٩٨)
(الثامن) ابن السبيل
٢٣٧ ص
(٩٩)
مسائل
٢٤٤ ص
(١٠٠)
مسألة 30 إذا علم استحقاق شخص للزكاة
٢٤٤ ص
(١٠١)
مسألة 31 إذا نذر ان يعطى زكوته فقيرا معينا
٢٤٤ ص
(١٠٢)
مسألة 32 إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه
٢٤٥ ص
(١٠٣)
فصل في أوصاف المستحق
٢٤٦ ص
(١٠٤)
الأول الإيمان
٢٤٦ ص
(١٠٥)
مسألة 1 تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين و مجانينهم
٢٥٠ ص
(١٠٦)
مسألة 2 يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكا
٢٥٢ ص
(١٠٧)
مسألة 3 الصبي المتولد بين المؤمن و غيره
٢٥٣ ص
(١٠٨)
مسألة 4 لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين
٢٥٤ ص
(١٠٩)
مسألة 5 لو اعطى غير المؤمن زكوته أهل نحلته
٢٥٤ ص
(١١٠)
مسألة 6 النية في دفع الزكاة للطفل و المجنون
٢٥٨ ص
(١١١)
مسألة 7 استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين
٢٥٩ ص
(١١٢)
مسألة 8 لو اعتقد كونه مؤمنا فأعطاه الزكاة
٢٦١ ص
(١١٣)
الثاني ان لا يكون ممن يكون الدفع إليه اعانة على الإثم
٢٦١ ص
(١١٤)
مسألة 9 الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل
٢٦٥ ص
(١١٥)
الثالث ان لا يكون ممن تجب نفقته على المزكي
٢٦٥ ص
(١١٦)
مسألة 10 الممنوع إعطائه بواجبي النفقة
٢٧١ ص
(١١٧)
مسألة 11 يجوز لمن تجب نفقته على غيره
٢٧٢ ص
(١١٨)
مسألة 12 يجوز دفع الزكاة إلى زوجة المتمتع بها
٢٧٨ ص
(١١٩)
مسألة 13 يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة
٢٨٠ ص
(١٢٠)
مسألة 14 يجوز للزوجة دفع زكوتها الى الزوج و ان أنفقها عليها
٢٨٠ ص
(١٢١)
مسألة 15 إذا عال بأحد تبرعا جاز له دفع زكوته له
٢٨١ ص
(١٢٢)
مسألة 16 يستحب إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم
٢٨١ ص
(١٢٣)
مسألة 17 يجوز للوالد أن يدفع زكوته الى ولده
٢٨٢ ص
(١٢٤)
مسألة 18 يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده
٢٨٢ ص
(١٢٥)
مسألة 19 لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة الى من تجب نفقته عليه
٢٨٢ ص
(١٢٦)
مسألة 20 يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير
٢٨٤ ص
(١٢٧)
الرابع ان لا يكون هاشميا
٢٨٥ ص
(١٢٨)
مسألة 21 المحرم من صدقات غير الهاشمي عليه
٢٩٠ ص
(١٢٩)
مسألة 22 يثبت كونه هاشميا بالبنية و الشياع
٢٩٣ ص
(١٣٠)
مسألة 23 يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولد من الهاشمي بالزنا
٢٩٨ ص
(١٣١)
فصل في بقية أحكام الزكاة
٢٩٨ ص
(١٣٢)
الأولى الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط
٢٩٨ ص
(١٣٣)
الثانية لا يجب البسط على الأصناف الثمانية
٣٠٥ ص
(١٣٤)
(الثالثة) يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب
٣٠٦ ص
(١٣٥)
الرابعة الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الاسرار به
٣٠٧ ص
(١٣٦)
الخامسة إذا قال المالك أخرجت زكاة مالي
٣٠٨ ص
(١٣٧)
السادسة يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص
٣٠٨ ص
(١٣٨)
(السابعة) إذا اتجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة
٣١٥ ص
(١٣٩)
الثامنة تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة
٣١٥ ص
(١٤٠)
(التاسعة) يجوز ان يعدل بالزكاة الى غير من حضره
٣١٧ ص
(١٤١)
(العاشرة) لا إشكال في جواز نقل الزكاة
٣١٨ ص
(١٤٢)
الحادية عشرة الأقوى جواز النقل الى البلد الأخر
٣٢٢ ص
(١٤٣)
الثانية عشرة لو كان له مال في غير بلد الزكاة
٣٢٨ ص
(١٤٤)
الثالثة عشرة لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد أخر غير بلده
٣٢٩ ص
(١٤٥)
الرابعة عشرة إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامة
٣٢٩ ص
(١٤٦)
الخامسة عشرة ان احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن
٣٣٠ ص
(١٤٧)
السادسة عشرة إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد
٣٣١ ص
(١٤٨)
السابعة عشرة المملوك الذي يشترى من الزكاة
٣٣٢ ص
(١٤٩)
الثامنة عشرة قد عرفت سابقا انه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة
٣٣٢ ص
(١٥٠)
التاسعة عشرة يستحب للفقيه
٣٣٩ ص
(١٥١)
العشرون يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة
٣٤١ ص
(١٥٢)
فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة
٣٤٣ ص
(١٥٣)
مسألة 1 و هي ان الظاهر ان المناط في الضمان مع وجود المستحق هو التأخير عن الفور العرفي
٣٥٠ ص
(١٥٤)
و مسألة 2 و هو انه، يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحق
٣٥٠ ص
(١٥٥)
مسألة 3 لو أتلف الزكاة المعزولة
٣٥٠ ص
(١٥٦)
مسألة 4 لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب على الأصح
٣٥١ ص
(١٥٧)
مسألة 5 إذا أراد ان يعطى فقيرا شيئا و لم يجئ وقت وجوب الزكاة عليه
٣٥٤ ص
(١٥٨)
مسألة 6 لو إعطاء قرضا فزاد عنده زيادة متصلة أو منفصلة
٣٥٥ ص
(١٥٩)
مسألة 7 لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول
٣٥٦ ص
(١٦٠)
مسألة 8 لو استغنى الفقير الذي أقرضه
٣٥٧ ص
(١٦١)
فصل الزكاة من العبادات
٣٥٨ ص
(١٦٢)
مسألة 1 لا إشكال في انه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة
٣٦٦ ص
(١٦٣)
مسألة 2 إذا دفع المالك أو وكيله بلا نية القربة
٣٦٨ ص
(١٦٤)
مسألة 3 يحوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي
٣٦٩ ص
(١٦٥)
مسألة 4 إذا أدى ولي اليتيم أو المجنون زكاة مالهما
٣٧٥ ص
(١٦٦)
مسألة 5 إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع
٣٧٦ ص
(١٦٧)
مسألة 6 لو كان له مال غائب مثلا
٣٧٨ ص
(١٦٨)
مسألة 7 لو اخرج عن ماله الغائب زكاة ثم بان كونه تالفا
٣٨٢ ص
(١٦٩)
ختام فيه مسائل متفرقة
٣٨٤ ص
(١٧٠)
الأولى استحباب استخراج زكاة مال التجارة و نحوه
٣٨٤ ص
(١٧١)
الثانية إذا علم بتعلق الزكاة بماله
٣٨٧ ص
(١٧٢)
الثالثة إذا باع الزرع أو الثمر
٣٩٠ ص
(١٧٣)
الرابعة إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة
٣٩٤ ص
(١٧٤)
الخامسة إذا علم ان مورثه كان مكلفا بإخراج الزكاة
٣٩٥ ص
(١٧٥)
السادسة إذا علم اشتغال ذمته اما بالخمس أو الزكاة
٤٠١ ص
(١٧٦)
السابعة إذا علم إجمالا ان حنطته بلغت النصاب
٤٠٤ ص
(١٧٧)
الثامنة إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها
٤٠٧ ص
(١٧٨)
التاسعة إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة
٤٠٧ ص
(١٧٩)
العاشرة إذا طلب من غيره ان يؤدى زكاته تبرعا من ماله
٤٠٨ ص
(١٨٠)
الحادية عشرة إذا وكل غيره في أداء زكاته
٤٠٩ ص
(١٨١)
الثانية عشرة إذا شك في اشتغال ذمته بالزكاة
٤١٠ ص
(١٨٢)
الثالثة عشرة لا يجب الترتيب في أداء الزكاة
٤١١ ص
(١٨٣)
الرابعة عشرة و في المزارعة الفاسدة الزكاة
٤١٢ ص
(١٨٤)
الخامسة عشرة يجوز للحاكم الشرعي ان يقترض على الزكاة
٤١٣ ص
(١٨٥)
السادسة عشرة لا يجوز للفقير و لا للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من المالك
٤١٩ ص
(١٨٦)
(السابعة عشرة) اشتراط التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول
٤٢١ ص
(١٨٧)
الثامنة عشرة إذا كان له مال مدفون في مكان
٤٢٢ ص
(١٨٨)
التاسعة عشرة إذا نذر ان لا يتصرف في ماله الحاضر
٤٢٢ ص
(١٨٩)
العشرون يجوز ان يشترى من زكوته من سهم سبيل الله كتابا
٤٢٤ ص
(١٩٠)
الحادية و العشرون إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة
٤٢٥ ص
(١٩١)
الثانية و العشرون لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير
٤٢٥ ص
(١٩٢)
الثالثة و العشرون يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل الله
٤٢٦ ص
(١٩٣)
الرابعة و العشرون لو نذر ان يكون نصف ثمر نخلة أو كرمه
٤٢٦ ص
(١٩٤)
الخامسة و العشرون يجوز للفقير ان يوكل شخصا يقبض له الزكاة
٤٢٧ ص
(١٩٥)
السادسة و العشرون لا تجزى الفضولية في دفع الزكاة
٤٢٩ ص
(١٩٦)
السابعة و العشرون إذا و كل المالك شخصا في إخراج زكوته
٤٣١ ص
(١٩٧)
الثامنة و العشرون لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة
٤٤٢ ص
(١٩٨)
التاسعة و العشرون لو كان له مال زكوي مشتركا بين اثنين مثلا
٤٤٣ ص
(١٩٩)
الثلاثون قد مر ان الكافر مكلف بالزكاة
٤٤٤ ص
(٢٠٠)
الحادية و الثلاثون إذا بقي من المال الذي تعلق به الزكاة و الخمس مقدار
٤٤٤ ص
(٢٠١)
الثانية و الثلاثون الظاهر انه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفه
٤٤٦ ص
(٢٠٢)
الثالثة و الثلاثون الظاهر بناء على اعتبار العدالة في الفقير
٤٤٧ ص
(٢٠٣)
الرابعة و الثلاثون لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة
٤٤٧ ص
(٢٠٤)
الخامسة و الثلاثون إذا وكل شخصا في إخراج زكوته
٤٤٩ ص
(٢٠٥)
السادسة و الثلاثون إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي
٤٥٢ ص
(٢٠٦)
السابعة و الثلاثون إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرها
٤٥٣ ص
(٢٠٧)
الثامنة و الثلاثون إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادرا على الكسب
٤٥٤ ص
(٢٠٨)
التاسعة و الثلاثون إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم
٤٥٥ ص
(٢٠٩)
الأربعون حكى عن جماعة عدم صحة دفع الزكاة في المكان المغصوب
٤٥٥ ص
(٢١٠)
(الحادية و الأربعون) لا إشكال في اعتبار التمكن من التصرف في وجوب الزكاة
٤٥٦ ص
(٢١١)
فصل في زكاة الفطرة
٤٥٩ ص
(٢١٢)
فصل في شرائط وجوبها
٤٦٠ ص
(٢١٣)
و هي أمور
٤٦٠ ص
(٢١٤)
الأول التكليف
٤٦٠ ص
(٢١٥)
الثاني عدم الإغماء
٤٦٠ ص
(٢١٦)
الثالث الحرية
٤٦٢ ص
(٢١٧)
الرابع الغنى
٤٦٣ ص
(٢١٨)
مسائل
٤٦٥ ص
(٢١٩)
مسألة(1) لا يعتبر في الوجوب كونه مالكا مقدار الزكاة زائدا على مؤنته السنة
٤٦٥ ص
(٢٢٠)
مسألة 2 لا يشترط في وجوبها الإسلام
٤٦٦ ص
(٢٢١)
مسألة 3 يعتبر فيها نية القربة
٤٦٦ ص
(٢٢٢)
مسألة 4 يستحب للفقير إخراجها أيضا
٤٦٦ ص
(٢٢٣)
مسألة 5 يكره تملك ما دفعه وجوبا أو ندبا
٤٧٠ ص
(٢٢٤)
مسألة 6 المدار في وجوب الفطرة
٤٧٠ ص
(٢٢٥)
فصل فيمن تجب عنه
٤٧٥ ص
(٢٢٦)
مسألة 1 إذا ولد له ولد أو ملك مملوكا
٤٨٠ ص
(٢٢٧)
مسألة 2 كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه
٤٨١ ص
(٢٢٨)
مسألة 3 تجب الفطرة عن الزوجة
٤٨٩ ص
(٢٢٩)
مسألة 4 لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما
٤٩٤ ص
(٢٣٠)
مسألة 5 يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير
٤٩٥ ص
(٢٣١)
مسألة 6 من وجب عليه فطرة غيره
٤٩٦ ص
(٢٣٢)
مسألة 7 تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي
٤٩٦ ص
(٢٣٣)
مسألة 8 لا فرق في العيال بين ان يكون حاضرا عنده و في منزله أو منزل أخر
٤٩٦ ص
(٢٣٤)
مسألة 9 الغائب عن عياله الذين في نفقته
٤٩٧ ص
(٢٣٥)
مسألة 10 المملوك المشترك بين مالكين
٤٩٧ ص
(٢٣٦)
مسألة 11 إذا كان شخص في عيال اثنين
٥٠٣ ص
(٢٣٧)
مسألة 12 لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه
٥٠٥ ص
(٢٣٨)
مسألة 13 الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال
٥٠٧ ص
(٢٣٩)
مسألة 14 الظاهر اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة
٥٠٧ ص
(٢٤٠)
مسألة 15 لو ملك شخصا مالا هبة أو صلحا أو هدية و هو أنفق على نفسه لا يجب عليه زكوته
٥٠٧ ص
(٢٤١)
مسألة 16 لو استأجر شخصا و اشترط في ضمن العقد ان تكون نفقته عليه لا يبعد وجوب إخراج فطرته
٥٠٨ ص
(٢٤٢)
مسألة 17 إذا نزل عليه نازل قهرا عليه
٥٠٩ ص
(٢٤٣)
مسألة 18 إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم تجب في تركته شيء
٥٠٩ ص
(٢٤٤)
مسألة 19 المطلقة رجعيا فطرتها على زوجها دون البائن
٥١٠ ص
(٢٤٥)
مسألة 20 إذا كان غائبا عن عياله
٥١٠ ص
(٢٤٦)
فصل في جنسها و قدرها
٥١٦ ص
(٢٤٧)
مسألة(1) يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحا
٥٢٤ ص
(٢٤٨)
مسألة(2) الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات
٥٢٤ ص
(٢٤٩)
مسألة(3) لا يجزى نصف الصاع مثلا من الحنطة
٥٢٧ ص
(٢٥٠)
مسألة(4) لا يجزى الصاع الملفق من جنسين
٥٢٨ ص
(٢٥١)
مسألة(5) المدار قيمة وقت الإخراج
٥٢٩ ص
(٢٥٢)
مسألة(6) لا يشترط اتحاد الجنس
٥٣٠ ص
(٢٥٣)
مسألة(7) الواجب في القدر الصاع عن كل رأس
٥٣١ ص
(٢٥٤)
فصل في وقت وجوبها
٥٣٣ ص
(٢٥٥)
مسألة(1) لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط
٥٤٤ ص
(٢٥٦)
مسألة(2) يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس
٥٤٩ ص
(٢٥٧)
مسألة(3) إذا عزلها و أخر دفعها الى المستحق
٥٥١ ص
(٢٥٨)
مسألة(4) الأقوى جواز نقلها بعد العزل الى بلد أخر
٥٥١ ص
(٢٥٩)
مسألة(5) الأفضل أدائها في بلد التكليف بها
٥٥٢ ص
(٢٦٠)
مسألة(6) إذا عزلها في مال معين
٥٥٣ ص
(٢٦١)
فصل في مصرفها
٥٥٣ ص
(٢٦٢)
مسألة(1) لا يشترط عدالة من يدفع اليه
٥٥٦ ص
(٢٦٣)
مسألة(2) يجوز للمالك ان يتولى دفعها مباشرة
٥٥٦ ص
(٢٦٤)
مسألة(3) الأحوط ان لا يدفع للفقير أقل من صاع
٥٥٦ ص
(٢٦٥)
مسألة(4) يجوز ان يعطى فقيرا واحدا أزيد من صاع
٥٥٧ ص
(٢٦٦)
مسألة(5) يستحب تقديم الأرحام على غيرهم
٥٥٧ ص
(٢٦٧)
مسألة(6) إذا دفعها الى شخص باعتقاد كونه فقيرا
٥٥٧ ص
(٢٦٨)
مسألة(7) لا يكفى ادعاء الفقر
٥٥٨ ص
(٢٦٩)
مسألة(8) تجب نية القربة هنا كما في زكاة المال
٥٥٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص

مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٩٤ - مسألة ٣٣ إذا اتجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها

عن التذكرة انه لو احتاج الى قطع الثمرة أجمع بعد بدو الصلاح لئلا تتضرر النخلة بمص الثمرة جاز القطع إجماعا لأن الزكاة تجب على طريق المواساة فلا يكلف ما يتضرر به المالك و يهلك به أصل ماله، و لأن في حفظ أصوله حظا للفقراء بتكرر حقهم، و لا يضمن المالك خرصها بل يقاسم الساعي بالكيل أو الوزن و لو كفى تخفيف الثمرة خففها و اخرج الزكاة مما قطعه بعد بدو الصلاح، و هل للمالك قطعها لمصلحة من غير ضرورة الوجه ذلك لان الزكاة تجب مواساة فلا يجوز تفويت مصلحة بسببها، و في قطعها بغير مصلحة إشكال من تضرر الفقراء، و من عدم منع المالك من التصرف بما له كيف شاء، و لو أراد قطع الثمرة لتحسين الباقي منها جاز انتهى.

و هذا ما بلغه الفهم القاصر في هذه المسألة و الحمد للّه.

[مسألة ٣٣ إذا اتجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها]

مسألة ٣٣ إذا اتجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها يكون الربح للفقراء بالنسبة و ان خسر يكون خسرانها عليه.

و ذلك لخبر على بن أبي حمزة عن الباقر عليه السّلام قال سألته عن الزكاة تجب على في مواضع لا يمكنني أن أؤديها قال: اعزلها فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن و لها الربح و ان تويت في حال ما عزلتها من غير ان تشغلها في تجارة فليس عليك شي‌ء فان لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح و لا وضيعة عليها، و لا يخفى ما في مخالفة هذا الخبر مع القواعد من حيث الحكم بكون الربح للمستحق، و عدم كون الخسران عليه فإنه لا يلائم مع شي‌ء من الأقوال المتقدمة في تعلق الزكاة بالعين خصوصا على القول بالاستحقاق سواء كان على الإشاعة أو على نحو الكلي في المعين الذي هو مختار المصنف (قده) فان نفوذ تصرف احد الشريكين في المال المشترك الموجب لانتقال حقه الى الثمن و اباحة تصرفه فيه و استحقاقه لقسطه من الربح بغير أجازته مخالف للقاعدة، و حمله على صورة إجازة الحاكم، و تطبيقه على الفضولي مع التفكيك بين الربح و الخسر ان يكون الأول للمستحق و الثاني على المالك دونه خرط القتاد إذ مع اجازة الحاكم‌