مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤٨٠ - مسألة ١ إذا ولد له ولد أو ملك مملوكا
صدق العيال عليه و انه مما انضم الى عيال المضيف و مما أغلق عليه بابه كسائر أهل بيته و على هذا فيشكل في المدعو للأكل في ليلة الفطر المسمى في عرف العوام (بالمهمان) فإنه لا يصدق عليه انه مما انضم الى عيالاته، أو انه مما أغلق عليه الباب و لا يعد من الآكلين من (سفرته) و انه مما يكون نفقته عليه، و هذا ما ذكره المصنف (قده) في قوله: بشرط صدق كونه عيالا الى قوله: و مع عدم الصدق تجب على نفسه (إلخ)، و لكن الأحوط كما ذكره (قده) إخراجها من المضيف أيضا و ذلك لقوة احتمال الاكتفاء بصدق الضيف و لو مع عدم صدق العيال عليه.
الجهة السابعة اختلف في الأجير المشترط نفقته على المستأجر، فعن الفاضلين عدم وجوب فطرته على المستأجر لعدم صدق العيال عليه بل و لا الضيف، و في المسالك و ليس منه الأجير و ان عاله ان شرط النفقة أو قلنا بأنها على المستأجر و الا كان بحكم الضيف انتهى، و الظاهر منه توقف وجوب فطرته على مستأجرة على تبرع المستأجر بنفقته دون ما إذا كانت واجبة عليه اما بأصل الشرع، أو بالشرط، و لا يخفى ما فيه، و الأقوى وجوب فطرته على مستأجرة مطلقا لصدق انضمامه الى عيال مستأجرة و صيرورته مما أغلق عليه بابه كما لا يخفى.
(الأمر الثالث) قد تبين مما قدمناه في الجهة الثانية في الأمر الثاني ان الضيف النازل بعد دخول ليلة الفطر لا تجب فطرته على المضيف، و لا فرق بين ما إذا نزل بعده اقتراحا أو كان مدعوا قبل ذلك و هذا ظاهر.
[مسألة ١ إذا ولد له ولد أو ملك مملوكا]
مسألة ١ إذا ولد له ولد أو ملك مملوكا أو تزوج بامرئة قبل الغروب من ليلة الفطر أو مقارنا له وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالا له، و كذا غير المذكورين ممن يكون عيالا، و ان كان بعده لم تجب، نعم يستحب الإخراج عنه إذا كان ذلك بعده و قبل الزوال من يوم الفطر.
و قد تقدم حكم هذه المسألة في المسألة السادسة من الفصل الأول مستوفى.