مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤٩٧ - مسألة ١٠ المملوك المشترك بين مالكين
زكوتهم، نعم لو كان الغائب في نفقة غيره لم يكن عليه سواء كان الغير موسرا و مؤديا أو لا و ان كان الأحوط في الزوجة و المملوك إخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه، و كذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا في عياله و لا في عيال غيره، و لكن الأحوط في المملوك و الزوجة ما ذكرنا من الإخراج عنهما حينئذ أيضا.
اما عدم الفرق بين ان كون العيال حاضرا عنده في منزله أو كان في منزل أخر من منازله أو كان غائبا عنه مع صرف نفقته من مال المعيل فواضح ضرورة صدق العيلولة في الجميع و ليس من شرط العيال و من ينفق عليه حضوره عند المعيل، و لفظة ما أغلق عليه بابه في المرفوعة كناية عن كونه تحت عيلولته و لو في خارج منزله، و منه يظهر حال الزوجة و الولد إذا كانا غائبين عن المعيل مع صرف نفقتهم من مال المعيل، فإنهما عيال له اى ينفق عليهما من ماله و اما لو كان الغائب تحت عيلولة الغير فقد تقدم حكمه في المسألة الثالثة كما تقدم الكلام في حكم فطرة الزوجة و المملوك إذا لم يعلهما الزوج و السيد و لم يكونا تحت عيلولة الغير أيضا في تلك المسألة.
[مسألة ٩ الغائب عن عياله الذين في نفقته]
مسألة ٩ الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز ان يخرج عنهم بل يجب إلا إذا و كلهم ان يخرجوا من ماله الذي تركه عندهم، أو اذن لهم في التبرع عنه.
و يدل على الحكم المذكور مضافا الى العمومات صحيح جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال ع: لا بأس بان يعطى الرجل عن عياله و هم غيب عنه و يأمرهم فيعطون عنه و هو غائب عنهم.
[مسألة ١٠ المملوك المشترك بين مالكين]
مسألة ١٠ المملوك المشترك بين مالكين زكوته عليهما بالنسبة إذا كان في عيالهما معا، و كانا موسرين، و مع إعسار أحدهما تسقط و تبقى حصة الأخر، و مع اعسارهما تسقط عنها و ان كان في عيال أحدهما وجبت عليه مع