مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١١٣ - الرابع بقاء رأس المال بعينه طول الحول
[الثاني مضي الحول عليه]
(الثاني) مضي الحول عليه من حين قصد التكسب
بناء على كفاية قصد الاكتساب في ثبوت الزكاة على ما هو مختار المصنف و جماعة، أو من حين التجارة و الاكتساب بناء على المختار، و يدل على اعتبار الحول في ثبوتها فيه مضافا الى عدم الخلاف فيه بل عن التذكرة دعوى الإجماع عليه، بل في المعتبر و عن المنتهى ان عليه علماء الإسلام صحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام و فيه و سئلته عن الرجل توضع عنده الأموال بعمل بها فقال: إذا حال الحول فليزكها.
[الثالث بقاء قصد الاكتساب طول الحول]
(الثالث) بقاء قصد الاكتساب طول الحول فلو عدل عنه و نوى به القنية في الأثناء لم يلحقه الحكم
إجماعا كما في الجواهر،
و ان عاد الى قصد الاكتساب اعتبر ابتداء الحول من حينه
و لا يحتاج هاهنا الى فعلية الاكتساب إذا كان انتقال المال اليه قبل قصد القنية بالاكتساب، حيث انه بعد العود الى قصد الاكتساب يصدق عليه انه مال التجارة لانتقاله اليه بالاكتساب مع قصده فإذا نوى به القنية ثم عاد الى قصد الاكتساب اعتبر ابتداء الحول من حينه، و لو على المختار من عدم الاكتفاء بقصد الاكتساب بل يعتبر فعلية الاكتساب.
[الرابع بقاء رأس المال بعينه طول الحول]
(الرابع) بقاء رأس المال بعينه طول الحول.
الظاهر ان مراد المصنف (قده) من رأس المال هاهنا هو مطلق مال التجارة لا خصوص الثمن الذي يفسره في الشرط الخامس كما لا يخفى، ثم انه وقع الخلاف في اشتراط بقاء السلعة في ثبوت الزكاة في مال التجارة، فالمحكي عن المشهور عدم اشتراطه، و ظاهر المحقق في الشرائع و جماعة هو الاشتراط، و حكى عن صريح المعتبر أيضا و ان كان في النسبة نظر، و اختاره في المدارك أيضا و جماعة من المتأخرين و هو مختار المصنف (قده) أيضا في المقام و يصرح به أيضا في المسألة الثانية من هذا الفصل، و استدل له كما في المدارك حاكيا عن المعتبر بأنه مال ثبت فيه الزكاة فيعتبر بقائه كغيره، و بأنه مع التبدل تكون الثانية غير الاولى فلا تجب فيها الزكاة لأنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، و زاد على ما في المعتبر بان مورد النصوص المتضمنة لثبوت