مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٣٥٦ - مسألة ٧ لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول
و لو تراضيا على دفع العين مع الزيادة، فإن كانت منفصلة كالولد، فليس على القابض دفعها مع العين، و ان كانت متصلة، فإن ملكها الى الدافع فهو و الا فالظاهر بقائها على ملك القابض، فيكون العين المدفوعة بينهما بالشركة بالنسبة.
[مسألة ٧ لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول]
مسألة ٧ لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله بعضا من النصاب و خرج الباقي عن حده سقط الوجوب على الأصح.
لخروج المدفوع الى الفقير قرضا عن ملك المالك، لان القرض كما عرفت يصير ملكا للمقترض بالقبض، فلم يسلم للمالك النصاب الذي شرط لوجوب الزكاة.
و عدم بقائه في ملكه طول الحول
و لا زكاة في الدين مطلقا من غير فرق بين القرض و غيره و لا بين بلوغه بنفسه نصابا أو كونه مكملا للنصاب، و يسقط الزكاة بالتبديل في أثناء الحول مطلقا من غير فرق بين ان يكون التبديل بجنسه أو بغير جنسه، خلافا للمحكي عن الشيخ، فأوجب الزكاة في الفرع المذكور، لعدم صيرورة القرض ملكا، للمقترض عنده بالقبض، بل تتوقف عنده على التصرف، و ثبوت الزكاة عنده في الدين، و عدم سقوطها بالتبديل، و بعد ما تقدم من ان التحقيق عدم ثبوتها في الدين و سقوطها بالتبديل، و انه حقق في محله صيرورة القرض ملكا للمقترض بالقبض من غير توقف في حصول الملك على التصرف يكون الأصح ما عليه الأكثر، من سقوط الزكاة في الفرع المذكور و انه لو أقرض الفقير في أثناء الحول و خرج الباقي عن حد النصاب سقط الوجوب
مطلقا سواء كانت العين باقية عند الفقير أو تالفة، فلا محل للاحتساب، نعم لو أعطاه بعض النصاب امانة بالقصد المذكور لم بسقط الوجوب مع بقاء عينه عند الفقير، فله الاحتساب ح بعد ملول الحول إذا بقي على الاستحقاق.
و هذا ظاهر.