مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤٩٦ - مسألة ٨ لا فرق في العيال بين ان يكون حاضرا عنده و في منزله أو منزل أخر
[مسألة ٦ من وجب عليه فطرة غيره]
مسألة ٦ من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن نفسه سواء كان غنيا أو فقيرا و تكلف بالإخراج بل لا تكون حينئذ فطرة حيث انه غير مكلف بها، نعم لو قصد التبرع بها عنه اجزئه على الأقوى، و ان كان الأحوط العدم.
قد تقدم منا البحث في حكم هذه المسألة في الصورة الاولى و الثانية من الأمر الثالث من الأمور التي ذكرناها في المسألة الثانية من هذا الفصل فراجع فان فيه بلاغا و كفاية.
[مسألة ٧ تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي]
مسألة ٧ تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي كما في زكاة المال، و تحل فطرة الهاشمي على الصنفين، و المدار على المعيل لا العيال فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم يجز دفع فطرته الى الهاشمي، و في العكس يجوز.
اما حكم حرمة أخذ الهاشمي فطرة غير الهاشمي فقد سبق في المسألة الحادية و العشرين من مسائل الفصل المنعقد في أوصاف المستحقين فراجع كجواز أخذ الهاشمي فطرة الهاشمي المتقدم في ذكر الوصف الرابع من أوصاف المستحقين و هو ان لا يكون هاشميا إذا كان المزكى غير هاشمي، و اما جواز أخذ غير الهاشمي فطرة الهاشمي فواضح لا يحتاج الى البيان، و اما كون المدار على المعيل لا العيال فلما تقدم في الاستدلال للقول بعدم سقوط الفطرة عن العيال بمجرد وجوب إخراجها على المعيل بل لا بد في سقوطها عن العيال إخراج المعيل في الأمر الثاني من الأمور الممهدة في المسألة الثانية من هذا الفصل.
[مسألة ٨ لا فرق في العيال بين ان يكون حاضرا عنده و في منزله أو منزل أخر]
مسألة ٨ لا فرق في العيال بين ان يكون حاضرا عنده و في منزله أو منزل أخر، أو غائبا عنه فلو كان له مملوك في بلد أخر لكنه ينفق على نفسه من مال المولى يجب عليه زكوته، و كذا لو كان له زوجة أو ولد كذلك كما انه إذا سافر عن عياله و ترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم يجب عليه