مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١٤٥ - (الثاني) مما يستحب فيه الزكاة كلما يكال أو يوزن مما أنبتته الأرض عدا الغلات الأربع
زكاة التجارة بعد حولها و قبل انتهاء حول العينية تسقط زكاة العينية قطعا، و ان لم يخرجها الى انتهاء عام العينية فالمختار هو تقديم زكاة العينية لمكان وجوبها و استحباب التجارة فيكون كما لو حال الحولان معا في سقوط زكاة التجارة.
[مسألة ٦ لو كان رأس المال أقل من النصاب]
مسألة ٦ لو كان رأس المال أقل من النصاب ثم بلغه في أثناء الحول استأنف الحول عند بلوغه.
و ذلك واضح بعد وضوح اعتبار اجتماع شرائط ثبوت الزكاة في تمام الحول، فلو كان رأس المال أقل من النصاب ثم بلغه يكون ابتداء الحول من حين بلوغه مع اجتماع سائر الشرائط.
[مسألة ٧ إذا كان له تجارتان و لكل منهما رأس مال]
مسألة ٧ إذا كان له تجارتان و لكل منهما رأس مال فلكل منهما شروطه و حكمه، فإن حصلت في إحداهما دون الأخرى استحب فيها فقط و لا يجبر خسران إحداهما بربح الأخرى.
فلا يكفي حينئذ في ثبوت الزكاة في التي طلبت بنقيصة طلب الثانية بربح يجبر به تلك النقيصة، بل تتعلق الزكاة بإحداهما دون الأخرى، و هذا اعنى تعدد التجارة لو أريد بيع رأس مال كل واحد من التجارتين مستقلا ظاهر، و لو أريد بيع الجميع صفقة واحدة فيشكل في صدق التعدد، بل الظاهر وحدة التجارة حينئذ كما ان الأمتعة التي اشتريت صفقة واحدة و أريد بيعها بتفرقة رأس المال في كل واحد منها بما خصها من الثمن فالزكاة فيه يدور على طلبه به أو بزيادة و عدمه فيجبر حينئذ خسران أحدهما بربح الأخر خصوصا مع ارادة البيع صفقة لكون الجميع تجارة واحدة.
[ (الثاني) مما يستحب فيه الزكاة كلما يكال أو يوزن مما أنبتته الأرض عدا الغلات الأربع]
(الثاني) مما يستحب فيه الزكاة كلما يكال أو يوزن مما أنبتته الأرض عدا الغلات الأربع فإنها واجبة فيها و عدا الخضر كالبقل و الفواكه و الباذنجان و الخيار و البطيخ و نحوها.
و قد تقدم حكم هذا و ما يذكره بعده الى الأمر السابع مما يستحب فيه الزكاة في خلال المباحث المتقدمة و لا يحتاج إلى الإعادة هاهنا فراجع.