مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٥٢٤ - مسألة(٢) الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات
الأصلحية بالنسبة الى حال الفقير و انفعيته كما يدل عليه صحيح هشام المتقدم حيث علل فيه لافضلية التمر من غيره بأسرعيته منفعة الدال على ان كلما هو أسرع منفعة يكون كذلك، و كيف كان فعلى تقدير اعتبار الأجناس السبعة المذكورة أو خصوص الغلات منها يجب ان يكون دفع غيرها إذا كان أعود و انفع من باب القيمة كما انه مع الاجتزاء بغير الأجناس المذكورة يكون ذلك أحوط.
[مسألة (١) يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحا]
مسألة (١) يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحا فلا يجزى المعيب و يعتبر خلوصه فلا يكفى الممتزج بغيره من جنس أخر أو تراب أو نحوه إلا إذا كان الخالص منه بمقدار الصاع أو كان قليلا يتسامح به.
اعتبار الصحة في الجنس المخرج و عدم اجزاء المعيب من جهة انسباق الصحيح به عند الإطلاق كما نص عليه في الدروس، و قال في الجواهر خصوصا مع ملاحظة عدم اجزاء ذات العوار و المريضة في الزكاة المالية، و اعتبار عدم الممزوج بغيره من جهة فقد الاسم المتوقف عليه الامتثال، اللهم إلا إذا كان الخالص بقدر النصاب أو كان الخليط قليلا يتسامح به فلا يضر بصدق الاسم المتوقف عليه الامتثال، و ذلك بناء على التحقق في أمثال المقام من كون التسامح العرفي في طرف المفهوم لكي يكون صدقه على المصداق على نحو ما يحققه الا ان تكون المسامحة في تطبيق المفهوم على المصداق بلا مسامحة منهم في المفهوم نفسه حيث لا عبرة به حينئذ و لا دليل على اعتبار حكمهم في التطبيق بعد عدم المسامحة في المفهوم.
[مسألة (٢) الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات]
مسألة (٢) الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم و الدنانير أو غيرهما من الأجناس الأخر و على هذا فيجزي المعيب و الممزوج و نحوهما بعنوان القيمة و كذا كل جنس شك في كفايته فإنه يجزى بعنوان القيمة.
الكلام في هذه المسألة في أمور (الأول) لا إشكال في جواز إخراج القيمة