مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤٩٨ - مسألة ١٠ المملوك المشترك بين مالكين
يساره و تسقط عنه و عن الأخر مع إعساره و ان كان الأخر موسرا لكن الأحوط إخراج حصته و ان لم يكن في عيال واحد منهما سقطت عنهما أيضا، و لكن الأحوط الإخراج مع اليسار كما عرفت مرارا، و لا فرق في كونها عليهما مع العيلولة لهما بين صورة المهايات و غيرها و ان كان حصول وقت الوجوب في نوبة أحدهما فإن المناط العيلولة المشتركة بينهما بالفرض، و لا يعتبر اتفاق جنس المخرج من الشريكين فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير، و الأخر من حنطة، لكن الاولى بل الأحوط الاتفاق.
في هذه المسألة أمور. (الأول) ادعى في الجواهر عدم معروفية الخلاف بينهم في كون فطرة المملوك المشترك بين مالكين عليهما بالنسبة إذا كان المملوك في عيالهما و كانا موسرين، و استدل له بعموم ما دل على ثبوت الفطرة على كل انسان عن نفسه و عن عياله، و إطلاقه الشامل لصورتي اتحاد المعيل و تعدده، و ما كان العيال إنسانا تاما أو بعض انسان، قال في الجواهر: و دعوى انصراف الإطلاق الى ما كان العيال إنسانا تاما فلا يعم ما إذا كان بعضه بان كان مشتركا خصوصا بعد اشتمال بعض تلك الأدلة بتعيين المقدار المخرج و هو الصاع، حيث انه يصير قرينة على كون العيال تمام انسان الذي يجب إخراج الصاع عنه مدفوعة بأن الانسباق المذكور يوجب أظهرية صدق الإطلاق في العيال التام، و لا يمنع عن حجيته في غيره هذا، و بفحوى مكاتبة محمد بن القاسم بن الفضيل البصري قال كتبت الى ابى الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الوصي يزكى زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال فكتب ع: لا زكاة على يتيم و عن المملوك يموت مولاه و هو عنه غائب في بلد أخر و في يده مال لمولاه و يحصر الفطر يزكى عن نفسه من مولاه و قد صار لليتامى قال ع: نعم، و قال الشيخ الأكبر بعد ذكر الخبر المذكور لكن بعنوان التأييد لا الدليل سواء حمل الحديث على ظاهره اى من وجوب فطرة العبد على مولاه الصغير الذي لا يقول به المشهور، أو أول بما لا ينافي مذهب المشهور مثل