مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى
(١)
كلمة المؤلف
٢ ص
(٢)
تتمة كتاب الزكاة
٣ ص
(٣)
فصل في زكاة الغلات الأربع
٣ ص
(٤)
و يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات أمران
٤ ص
(٥)
الأول بلوغ النصاب
٤ ص
(٦)
الثاني التملك بالزراعة فيما يزرع
٩ ص
(٧)
مسألة 1 في وقت تعلق الزكاة بالغلات خلاف
٩ ص
(٨)
مسألة 2 وقت تعلق الزكاة
١٦ ص
(٩)
مسألة 3 في مثل البربن و شبه من الدقل الذي يؤكل رطبا
١٦ ص
(١٠)
مسألة 4 إذا أراد المالك التصرف في المذكورات
١٧ ص
(١١)
مسألة 5 لو كانت الثمرة مخروصة على المالك
١٩ ص
(١٢)
مسألة 6 وقت الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه
٢٠ ص
(١٣)
مسألة 7 يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي
٢١ ص
(١٤)
مسألة 8 يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر
٢١ ص
(١٥)
مسألة 9 يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين
٢١ ص
(١٦)
مسألة 10 لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين
٢١ ص
(١٧)
مسألة 11 مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلات
٢٢ ص
(١٨)
مسألة 12 لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي
٢٨ ص
(١٩)
مسألة 13 الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه
٢٨ ص
(٢٠)
مسألة 14 لو اخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة
٢٩ ص
(٢١)
مسألة 15 انما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة
٢٩ ص
(٢٢)
مسألة 16 الأقوى اعتبار خروج المؤن السابقة على زمان التعلق
٣٩ ص
(٢٣)
مسألة 17 قيمة البذر إذا كان من ماله المزكى
٥٥ ص
(٢٤)
مسألة 18 أجرة العامل من المؤن و لا يحسب للمالك اجرة
٥٦ ص
(٢٥)
مسألة 19 لو اشترى الزرع فثمنه من المؤنة
٥٧ ص
(٢٦)
مسألة 20 لو كان مع الزكوي غيره
٥٨ ص
(٢٧)
مسألة 21 الخراج الذي يأخذه السلطان أيضا يوزع على الزكوي و غيره
٥٨ ص
(٢٨)
مسألة 22 إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة
٥٨ ص
(٢٩)
مسألة 23 إذا شك في كون شيء من المؤن أو لا
٥٩ ص
(٣٠)
مسألة 24 حكم النخيل و الزروع في البلاد المتباعدة
٦١ ص
(٣١)
مسألة 25 إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة
٦٢ ص
(٣٢)
مسألة 26 إذا أدى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة
٦٤ ص
(٣٣)
مسألة 27 لو مات الزراع مثلا بعد زمان تعلق الوجوب
٦٥ ص
(٣٤)
مسألة 28 لو مات الزارع أو مالك النخل و الشجر و كان عليه دين
٦٥ ص
(٣٥)
مسألة 29 إذا اشترى نخلا أو كرما
٦٩ ص
(٣٦)
مسألة 30 إذا تعدد أنواع التمر مثلا
٧٢ ص
(٣٧)
مسألة 31 الأقوى ان الزكاة متعلقة بالعين
٧٣ ص
(٣٨)
مسألة 32 يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص ثمر النخل و الكرم
٨٧ ص
(٣٩)
مسألة 33 إذا اتجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها
٩٤ ص
(٤٠)
مسألة 34 يجوز للمالك عزل الزكاة و افرازها من العين
٩٥ ص
(٤١)
فصل فيما يستحب فيه الزكاة
٩٩ ص
(٤٢)
الأول مال التجارة
٩٩ ص
(٤٣)
و يشترط فيه أمور
١١١ ص
(٤٤)
الأول بلوغه حد نصاب احد النقدين
١١١ ص
(٤٥)
الثاني مضي الحول عليه
١١٣ ص
(٤٦)
الثالث بقاء قصد الاكتساب طول الحول
١١٣ ص
(٤٧)
الرابع بقاء رأس المال بعينه طول الحول
١١٣ ص
(٤٨)
الخامس ان يطلب برأس المال أو بزيادة طول الحول
١١٥ ص
(٤٩)
مسائل
١٢٦ ص
(٥٠)
مسألة 1 إذا كان مال التجارة من النص التي تجب فيها الزكاة
١٢٦ ص
(٥١)
مسألة 2 إذا كان مال التجارة أربعين غنما سائمة
١٣٥ ص
(٥٢)
مسألة 3 إذا ظهر في مال التجارة ربح كانت
١٣٥ ص
(٥٣)
مسألة 4 الزكاة الواجبة مقدمة على الدين
١٤١ ص
(٥٤)
مسألة 5 إذا كان مال التجارة أحد النصب المالية
١٤٣ ص
(٥٥)
مسألة 6 لو كان رأس المال أقل من النصاب
١٤٥ ص
(٥٦)
مسألة 7 إذا كان له تجارتان و لكل منهما رأس مال
١٤٥ ص
(٥٧)
(الثاني) مما يستحب فيه الزكاة كلما يكال أو يوزن مما أنبتته الأرض عدا الغلات الأربع
١٤٥ ص
(٥٨)
فصل أصناف المستحقين للزكاة
١٤٦ ص
(٥٩)
و مصارفها ثمانية
١٤٦ ص
(٦٠)
الأول و الثاني الفقير و المسكين
١٤٦ ص
(٦١)
مسألة 1 لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤنته
١٥٦ ص
(٦٢)
مسألة 2 يجوز ان يعطى الفقير أزيد من مقدار مؤنة سنته دفعة
١٥٩ ص
(٦٣)
مسألة 3 دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها
١٦٢ ص
(٦٤)
مسألة 4 إذا كان يقدر على التكسب
١٦٤ ص
(٦٥)
مسألة 5 إذا كان صاحب حرفة أو صنعة
١٦٥ ص
(٦٦)
مسألة 6 إذا لم يكن له حرفته و لكن يمكنه تعلمها من غير مشقة
١٦٥ ص
(٦٧)
مسألة 7 من لا يتمكن من التكسب طول السنة
١٦٦ ص
(٦٨)
مسألة 8 لو اشتغل القادر على الكسب لطلب العلم المانع عنه
١٦٧ ص
(٦٩)
مسألة 9 لو شك في ان ما بيده كاف لمؤنة سنته أم لا
١٧٠ ص
(٧٠)
مسألة 10 المدعى للفقر ان عرف صدقه أو كذبه عومل به
١٧٠ ص
(٧١)
مسألة 11 لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة
١٧٥ ص
(٧٢)
مسألة 12 لا يجب اعلام الفقير ان المدفوع اليه زكاة
١٧٨ ص
(٧٣)
مسألة 13 لو دفع الركوة باعتقاد الفقر
١٨٢ ص
(٧٤)
مسألة 14 لو دفع الزكاة إلى غنى جاهلا بحرمتها عليه أو متعمدا استرجعها مع البقاء
١٨٨ ص
(٧٥)
مسألة 15 إذا دفع الزكاة باعتقاد انه عادل فبان فقيرا فاسقا
١٩٠ ص
(٧٦)
الثالث من أصناف المستحقين العاملون عليها
١٩٠ ص
(٧٧)
(الرابع) المؤلفة قلوبهم
١٩٥ ص
(٧٨)
الخامس من أصناف المستحقين للزكاة الرقاب
١٩٥ ص
(٧٩)
الأول المكاتب
١٩٦ ص
(٨٠)
الثاني العبد تحت الشدة
٢٠٣ ص
(٨١)
(الثالث) مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحق للزكاة
٢٠٥ ص
(٨٢)
السادس من أصناف المستحقين الغارمون
٢١٠ ص
(٨٣)
مسألة 16 - لا فرق بين أقسام الدين
٢٢٠ ص
(٨٤)
مسألة 17 إذا كان دينه مؤجلا
٢٢٠ ص
(٨٥)
مسألة 18 لو كان كسوبا يقدر على أداء دينه بالتدريج
٢٢٠ ص
(٨٦)
مسألة 19 إذا دفع الزكاة إلى الغارم
٢٢١ ص
(٨٧)
مسألة 20 لو ادعى انه مديون
٢٢١ ص
(٨٨)
مسألة 21 إذا أخذ من سهم الغارمين
٢٢٤ ص
(٨٩)
مسألة 22 المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة
٢٢٤ ص
(٩٠)
مسألة 23 إذا لم يكن الغارم متمكنا من الأداء حالا
٢٢٤ ص
(٩١)
مسألة 24 لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة
٢٢٥ ص
(٩٢)
مسألة 25 لو كان الدين لغير من عليه الزكاة
٢٢٧ ص
(٩٣)
مسألة 26 لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة
٢٣٠ ص
(٩٤)
مسألة 27 إذا كان ديان الغارم مديونا لمن عليه الزكاة
٢٣٠ ص
(٩٥)
مسألة 28 لو كان الدين للضمان عن الغير تبرعا
٢٣١ ص
(٩٦)
مسألة 29 لو استدان لإصلاح ذات البين
٢٣٣ ص
(٩٧)
السابع من المصارف صرف الزكاة في سبيل الله
٢٣٥ ص
(٩٨)
(الثامن) ابن السبيل
٢٣٧ ص
(٩٩)
مسائل
٢٤٤ ص
(١٠٠)
مسألة 30 إذا علم استحقاق شخص للزكاة
٢٤٤ ص
(١٠١)
مسألة 31 إذا نذر ان يعطى زكوته فقيرا معينا
٢٤٤ ص
(١٠٢)
مسألة 32 إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه
٢٤٥ ص
(١٠٣)
فصل في أوصاف المستحق
٢٤٦ ص
(١٠٤)
الأول الإيمان
٢٤٦ ص
(١٠٥)
مسألة 1 تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين و مجانينهم
٢٥٠ ص
(١٠٦)
مسألة 2 يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكا
٢٥٢ ص
(١٠٧)
مسألة 3 الصبي المتولد بين المؤمن و غيره
٢٥٣ ص
(١٠٨)
مسألة 4 لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين
٢٥٤ ص
(١٠٩)
مسألة 5 لو اعطى غير المؤمن زكوته أهل نحلته
٢٥٤ ص
(١١٠)
مسألة 6 النية في دفع الزكاة للطفل و المجنون
٢٥٨ ص
(١١١)
مسألة 7 استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين
٢٥٩ ص
(١١٢)
مسألة 8 لو اعتقد كونه مؤمنا فأعطاه الزكاة
٢٦١ ص
(١١٣)
الثاني ان لا يكون ممن يكون الدفع إليه اعانة على الإثم
٢٦١ ص
(١١٤)
مسألة 9 الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل
٢٦٥ ص
(١١٥)
الثالث ان لا يكون ممن تجب نفقته على المزكي
٢٦٥ ص
(١١٦)
مسألة 10 الممنوع إعطائه بواجبي النفقة
٢٧١ ص
(١١٧)
مسألة 11 يجوز لمن تجب نفقته على غيره
٢٧٢ ص
(١١٨)
مسألة 12 يجوز دفع الزكاة إلى زوجة المتمتع بها
٢٧٨ ص
(١١٩)
مسألة 13 يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة
٢٨٠ ص
(١٢٠)
مسألة 14 يجوز للزوجة دفع زكوتها الى الزوج و ان أنفقها عليها
٢٨٠ ص
(١٢١)
مسألة 15 إذا عال بأحد تبرعا جاز له دفع زكوته له
٢٨١ ص
(١٢٢)
مسألة 16 يستحب إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم
٢٨١ ص
(١٢٣)
مسألة 17 يجوز للوالد أن يدفع زكوته الى ولده
٢٨٢ ص
(١٢٤)
مسألة 18 يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده
٢٨٢ ص
(١٢٥)
مسألة 19 لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة الى من تجب نفقته عليه
٢٨٢ ص
(١٢٦)
مسألة 20 يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير
٢٨٤ ص
(١٢٧)
الرابع ان لا يكون هاشميا
٢٨٥ ص
(١٢٨)
مسألة 21 المحرم من صدقات غير الهاشمي عليه
٢٩٠ ص
(١٢٩)
مسألة 22 يثبت كونه هاشميا بالبنية و الشياع
٢٩٣ ص
(١٣٠)
مسألة 23 يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولد من الهاشمي بالزنا
٢٩٨ ص
(١٣١)
فصل في بقية أحكام الزكاة
٢٩٨ ص
(١٣٢)
الأولى الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط
٢٩٨ ص
(١٣٣)
الثانية لا يجب البسط على الأصناف الثمانية
٣٠٥ ص
(١٣٤)
(الثالثة) يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب
٣٠٦ ص
(١٣٥)
الرابعة الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الاسرار به
٣٠٧ ص
(١٣٦)
الخامسة إذا قال المالك أخرجت زكاة مالي
٣٠٨ ص
(١٣٧)
السادسة يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص
٣٠٨ ص
(١٣٨)
(السابعة) إذا اتجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة
٣١٥ ص
(١٣٩)
الثامنة تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة
٣١٥ ص
(١٤٠)
(التاسعة) يجوز ان يعدل بالزكاة الى غير من حضره
٣١٧ ص
(١٤١)
(العاشرة) لا إشكال في جواز نقل الزكاة
٣١٨ ص
(١٤٢)
الحادية عشرة الأقوى جواز النقل الى البلد الأخر
٣٢٢ ص
(١٤٣)
الثانية عشرة لو كان له مال في غير بلد الزكاة
٣٢٨ ص
(١٤٤)
الثالثة عشرة لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد أخر غير بلده
٣٢٩ ص
(١٤٥)
الرابعة عشرة إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامة
٣٢٩ ص
(١٤٦)
الخامسة عشرة ان احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن
٣٣٠ ص
(١٤٧)
السادسة عشرة إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد
٣٣١ ص
(١٤٨)
السابعة عشرة المملوك الذي يشترى من الزكاة
٣٣٢ ص
(١٤٩)
الثامنة عشرة قد عرفت سابقا انه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة
٣٣٢ ص
(١٥٠)
التاسعة عشرة يستحب للفقيه
٣٣٩ ص
(١٥١)
العشرون يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة
٣٤١ ص
(١٥٢)
فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة
٣٤٣ ص
(١٥٣)
مسألة 1 و هي ان الظاهر ان المناط في الضمان مع وجود المستحق هو التأخير عن الفور العرفي
٣٥٠ ص
(١٥٤)
و مسألة 2 و هو انه، يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحق
٣٥٠ ص
(١٥٥)
مسألة 3 لو أتلف الزكاة المعزولة
٣٥٠ ص
(١٥٦)
مسألة 4 لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب على الأصح
٣٥١ ص
(١٥٧)
مسألة 5 إذا أراد ان يعطى فقيرا شيئا و لم يجئ وقت وجوب الزكاة عليه
٣٥٤ ص
(١٥٨)
مسألة 6 لو إعطاء قرضا فزاد عنده زيادة متصلة أو منفصلة
٣٥٥ ص
(١٥٩)
مسألة 7 لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول
٣٥٦ ص
(١٦٠)
مسألة 8 لو استغنى الفقير الذي أقرضه
٣٥٧ ص
(١٦١)
فصل الزكاة من العبادات
٣٥٨ ص
(١٦٢)
مسألة 1 لا إشكال في انه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة
٣٦٦ ص
(١٦٣)
مسألة 2 إذا دفع المالك أو وكيله بلا نية القربة
٣٦٨ ص
(١٦٤)
مسألة 3 يحوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي
٣٦٩ ص
(١٦٥)
مسألة 4 إذا أدى ولي اليتيم أو المجنون زكاة مالهما
٣٧٥ ص
(١٦٦)
مسألة 5 إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع
٣٧٦ ص
(١٦٧)
مسألة 6 لو كان له مال غائب مثلا
٣٧٨ ص
(١٦٨)
مسألة 7 لو اخرج عن ماله الغائب زكاة ثم بان كونه تالفا
٣٨٢ ص
(١٦٩)
ختام فيه مسائل متفرقة
٣٨٤ ص
(١٧٠)
الأولى استحباب استخراج زكاة مال التجارة و نحوه
٣٨٤ ص
(١٧١)
الثانية إذا علم بتعلق الزكاة بماله
٣٨٧ ص
(١٧٢)
الثالثة إذا باع الزرع أو الثمر
٣٩٠ ص
(١٧٣)
الرابعة إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة
٣٩٤ ص
(١٧٤)
الخامسة إذا علم ان مورثه كان مكلفا بإخراج الزكاة
٣٩٥ ص
(١٧٥)
السادسة إذا علم اشتغال ذمته اما بالخمس أو الزكاة
٤٠١ ص
(١٧٦)
السابعة إذا علم إجمالا ان حنطته بلغت النصاب
٤٠٤ ص
(١٧٧)
الثامنة إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها
٤٠٧ ص
(١٧٨)
التاسعة إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة
٤٠٧ ص
(١٧٩)
العاشرة إذا طلب من غيره ان يؤدى زكاته تبرعا من ماله
٤٠٨ ص
(١٨٠)
الحادية عشرة إذا وكل غيره في أداء زكاته
٤٠٩ ص
(١٨١)
الثانية عشرة إذا شك في اشتغال ذمته بالزكاة
٤١٠ ص
(١٨٢)
الثالثة عشرة لا يجب الترتيب في أداء الزكاة
٤١١ ص
(١٨٣)
الرابعة عشرة و في المزارعة الفاسدة الزكاة
٤١٢ ص
(١٨٤)
الخامسة عشرة يجوز للحاكم الشرعي ان يقترض على الزكاة
٤١٣ ص
(١٨٥)
السادسة عشرة لا يجوز للفقير و لا للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من المالك
٤١٩ ص
(١٨٦)
(السابعة عشرة) اشتراط التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول
٤٢١ ص
(١٨٧)
الثامنة عشرة إذا كان له مال مدفون في مكان
٤٢٢ ص
(١٨٨)
التاسعة عشرة إذا نذر ان لا يتصرف في ماله الحاضر
٤٢٢ ص
(١٨٩)
العشرون يجوز ان يشترى من زكوته من سهم سبيل الله كتابا
٤٢٤ ص
(١٩٠)
الحادية و العشرون إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة
٤٢٥ ص
(١٩١)
الثانية و العشرون لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير
٤٢٥ ص
(١٩٢)
الثالثة و العشرون يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل الله
٤٢٦ ص
(١٩٣)
الرابعة و العشرون لو نذر ان يكون نصف ثمر نخلة أو كرمه
٤٢٦ ص
(١٩٤)
الخامسة و العشرون يجوز للفقير ان يوكل شخصا يقبض له الزكاة
٤٢٧ ص
(١٩٥)
السادسة و العشرون لا تجزى الفضولية في دفع الزكاة
٤٢٩ ص
(١٩٦)
السابعة و العشرون إذا و كل المالك شخصا في إخراج زكوته
٤٣١ ص
(١٩٧)
الثامنة و العشرون لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة
٤٤٢ ص
(١٩٨)
التاسعة و العشرون لو كان له مال زكوي مشتركا بين اثنين مثلا
٤٤٣ ص
(١٩٩)
الثلاثون قد مر ان الكافر مكلف بالزكاة
٤٤٤ ص
(٢٠٠)
الحادية و الثلاثون إذا بقي من المال الذي تعلق به الزكاة و الخمس مقدار
٤٤٤ ص
(٢٠١)
الثانية و الثلاثون الظاهر انه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفه
٤٤٦ ص
(٢٠٢)
الثالثة و الثلاثون الظاهر بناء على اعتبار العدالة في الفقير
٤٤٧ ص
(٢٠٣)
الرابعة و الثلاثون لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة
٤٤٧ ص
(٢٠٤)
الخامسة و الثلاثون إذا وكل شخصا في إخراج زكوته
٤٤٩ ص
(٢٠٥)
السادسة و الثلاثون إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي
٤٥٢ ص
(٢٠٦)
السابعة و الثلاثون إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرها
٤٥٣ ص
(٢٠٧)
الثامنة و الثلاثون إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادرا على الكسب
٤٥٤ ص
(٢٠٨)
التاسعة و الثلاثون إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم
٤٥٥ ص
(٢٠٩)
الأربعون حكى عن جماعة عدم صحة دفع الزكاة في المكان المغصوب
٤٥٥ ص
(٢١٠)
(الحادية و الأربعون) لا إشكال في اعتبار التمكن من التصرف في وجوب الزكاة
٤٥٦ ص
(٢١١)
فصل في زكاة الفطرة
٤٥٩ ص
(٢١٢)
فصل في شرائط وجوبها
٤٦٠ ص
(٢١٣)
و هي أمور
٤٦٠ ص
(٢١٤)
الأول التكليف
٤٦٠ ص
(٢١٥)
الثاني عدم الإغماء
٤٦٠ ص
(٢١٦)
الثالث الحرية
٤٦٢ ص
(٢١٧)
الرابع الغنى
٤٦٣ ص
(٢١٨)
مسائل
٤٦٥ ص
(٢١٩)
مسألة(1) لا يعتبر في الوجوب كونه مالكا مقدار الزكاة زائدا على مؤنته السنة
٤٦٥ ص
(٢٢٠)
مسألة 2 لا يشترط في وجوبها الإسلام
٤٦٦ ص
(٢٢١)
مسألة 3 يعتبر فيها نية القربة
٤٦٦ ص
(٢٢٢)
مسألة 4 يستحب للفقير إخراجها أيضا
٤٦٦ ص
(٢٢٣)
مسألة 5 يكره تملك ما دفعه وجوبا أو ندبا
٤٧٠ ص
(٢٢٤)
مسألة 6 المدار في وجوب الفطرة
٤٧٠ ص
(٢٢٥)
فصل فيمن تجب عنه
٤٧٥ ص
(٢٢٦)
مسألة 1 إذا ولد له ولد أو ملك مملوكا
٤٨٠ ص
(٢٢٧)
مسألة 2 كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه
٤٨١ ص
(٢٢٨)
مسألة 3 تجب الفطرة عن الزوجة
٤٨٩ ص
(٢٢٩)
مسألة 4 لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما
٤٩٤ ص
(٢٣٠)
مسألة 5 يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير
٤٩٥ ص
(٢٣١)
مسألة 6 من وجب عليه فطرة غيره
٤٩٦ ص
(٢٣٢)
مسألة 7 تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي
٤٩٦ ص
(٢٣٣)
مسألة 8 لا فرق في العيال بين ان يكون حاضرا عنده و في منزله أو منزل أخر
٤٩٦ ص
(٢٣٤)
مسألة 9 الغائب عن عياله الذين في نفقته
٤٩٧ ص
(٢٣٥)
مسألة 10 المملوك المشترك بين مالكين
٤٩٧ ص
(٢٣٦)
مسألة 11 إذا كان شخص في عيال اثنين
٥٠٣ ص
(٢٣٧)
مسألة 12 لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه
٥٠٥ ص
(٢٣٨)
مسألة 13 الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال
٥٠٧ ص
(٢٣٩)
مسألة 14 الظاهر اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة
٥٠٧ ص
(٢٤٠)
مسألة 15 لو ملك شخصا مالا هبة أو صلحا أو هدية و هو أنفق على نفسه لا يجب عليه زكوته
٥٠٧ ص
(٢٤١)
مسألة 16 لو استأجر شخصا و اشترط في ضمن العقد ان تكون نفقته عليه لا يبعد وجوب إخراج فطرته
٥٠٨ ص
(٢٤٢)
مسألة 17 إذا نزل عليه نازل قهرا عليه
٥٠٩ ص
(٢٤٣)
مسألة 18 إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم تجب في تركته شيء
٥٠٩ ص
(٢٤٤)
مسألة 19 المطلقة رجعيا فطرتها على زوجها دون البائن
٥١٠ ص
(٢٤٥)
مسألة 20 إذا كان غائبا عن عياله
٥١٠ ص
(٢٤٦)
فصل في جنسها و قدرها
٥١٦ ص
(٢٤٧)
مسألة(1) يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحا
٥٢٤ ص
(٢٤٨)
مسألة(2) الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات
٥٢٤ ص
(٢٤٩)
مسألة(3) لا يجزى نصف الصاع مثلا من الحنطة
٥٢٧ ص
(٢٥٠)
مسألة(4) لا يجزى الصاع الملفق من جنسين
٥٢٨ ص
(٢٥١)
مسألة(5) المدار قيمة وقت الإخراج
٥٢٩ ص
(٢٥٢)
مسألة(6) لا يشترط اتحاد الجنس
٥٣٠ ص
(٢٥٣)
مسألة(7) الواجب في القدر الصاع عن كل رأس
٥٣١ ص
(٢٥٤)
فصل في وقت وجوبها
٥٣٣ ص
(٢٥٥)
مسألة(1) لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط
٥٤٤ ص
(٢٥٦)
مسألة(2) يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس
٥٤٩ ص
(٢٥٧)
مسألة(3) إذا عزلها و أخر دفعها الى المستحق
٥٥١ ص
(٢٥٨)
مسألة(4) الأقوى جواز نقلها بعد العزل الى بلد أخر
٥٥١ ص
(٢٥٩)
مسألة(5) الأفضل أدائها في بلد التكليف بها
٥٥٢ ص
(٢٦٠)
مسألة(6) إذا عزلها في مال معين
٥٥٣ ص
(٢٦١)
فصل في مصرفها
٥٥٣ ص
(٢٦٢)
مسألة(1) لا يشترط عدالة من يدفع اليه
٥٥٦ ص
(٢٦٣)
مسألة(2) يجوز للمالك ان يتولى دفعها مباشرة
٥٥٦ ص
(٢٦٤)
مسألة(3) الأحوط ان لا يدفع للفقير أقل من صاع
٥٥٦ ص
(٢٦٥)
مسألة(4) يجوز ان يعطى فقيرا واحدا أزيد من صاع
٥٥٧ ص
(٢٦٦)
مسألة(5) يستحب تقديم الأرحام على غيرهم
٥٥٧ ص
(٢٦٧)
مسألة(6) إذا دفعها الى شخص باعتقاد كونه فقيرا
٥٥٧ ص
(٢٦٨)
مسألة(7) لا يكفى ادعاء الفقر
٥٥٨ ص
(٢٦٩)
مسألة(8) تجب نية القربة هنا كما في زكاة المال
٥٥٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص

مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٣٠١ - الأولى الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط

ربما ينقل بما لا يعرفه أصلا كما إذا نقل لفظ الصادر عن الامام من غير ان يتلقى معناه و المفتي يخبر ما يستنبطه و يراه حكما شرعيا بحسب استنباطه و قد يتسامح في إطلاق الفتوى على الحكم الجزئي كقول المفتي ان هذا الإناء نجس لأجل ملاقاته للنجس و لا بأس به بعد معلومية الملاقاة و الحكم عبارة عن إنشاء إنفاذ من الحاكم نفسه لا عنه تعالى لحكم شرعي أو وضعي أو موضوعهما في شي‌ء مخصوص كقوله:

هذا واجب عليك أو هذا صحيح أو فاسد أو هذا الإناء لا في النجس أو هذا اليوم عيد و نحوها، و هل يشترط فيه مقارنته لفصل الخصومة أولا، وجهان المتيقن منهما هو الأول، و إطلاق قوله عليه السّلام: فانى قد جعلته عليكم حاكما هو الثاني و لعله أقوى.

(السادس) لا إشكال في وجوب الدفع الى الامام عليه السّلام إذا طلبه بمجرد طلبه لوجوب إطاعته في كل ما يأمر و حرمة عصيانه لعموم أدلة وجوب اطاعة الرسول و اولى الأمر بعده و قوله عليه السّلام تعالى فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخٰالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، و ما يدل على حرمة إيذائه الذي منه عصيانه فيما يأمر به، و هذا مما لا ينبغي الإشكال فيه، انما الكلام في صحة دفعه بنفسه لو خالف الامام و دفعه بنفسه، و قد وقع الخلاف على قولين: فالمحكي عن جماعة من الأساطين كالشيخ و الفاضلين و الشهيدين هو العدم، و المختار عند آخرين هو الاجزاء.

و استدل للأول بحرمة الدفع الى غيره للنهى عنه و هو موجب للفساد في باب العبادات لعدم التمكن معه من قصد القربة، و للآخر بصدق امتثال الأمر بالإيتاء المقتضي للاجزاء و ان أثم بترك امتثال أمر الإمام الا ان عصيانه بترك امتثاله لا يوجب حرمة الدفع الى غيره لانه ضد خاص لا يقتضي الأمر بالشي‌ء للنهى عنه، و لأنه أدى الحق إلى مستحقه فخرج عن العهدة و الامام إنما يطلبه لإيصاله إلى أهله الذي حصل بفعله مباشرة الموجب لحصول الغرض من الدفع اليه بعد مطالبته فلا يكون دفعه بنفسه حراما لأجل وجوب دفعه الى الامام، و بعبارة أخرى‌