مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٢٨٢ - مسألة ١٩ لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة الى من تجب نفقته عليه
و أصرح من الخبرين في الدلالة على أفضلية إعطاء الزكاة إلى الأقارب إذا كانوا مستحقين، موثق ابن إسحاق المتقدمة و كان التعبير به أليق لإمكان المناقشة في دلالة الخبرين المذكورين في المتن، بعدم ظهور الصدقة في الزكاة المفروضة مع ما في الأخير من منع الظهور في كون الإنفاق على ذي رحم بعنوان الصدقة لاحتمال ان يكون المراد منه هو المنع عن التصدق مع وجود ذي رحم محتاج.
[مسألة ١٧ يجوز للوالد أن يدفع زكوته الى ولده]
مسألة ١٧ يجوز للوالد أن يدفع زكوته الى ولده للصرف في مؤنة التزويج و كذا العكس.
لأن مؤنة تزويج كل منهما ليس على الأخر و قد تقدم في ذيل المسألة التاسعة جواز دفع زكاة المنفق الى من تجب نفقته لا للصرف في نفقته الواجبة عليه فراجع كما تقدم حكمه.
[مسألة ١٨ يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده]
مسألة ١٨ يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء.
لأن زوجة الولد الواجب نفقته ليست ممن نفقتها على منفق الولد و كذا خادمه فيجوز الدفع إليه للإنفاق عليهما و لو من سهم الفقراء.
كما يجوز له دفعه اليه لتحصيل الكتب العلمية لكن من سهم سبيل اللّه.
لآمن سهم الفقراء.
[مسألة ١٩ لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة الى من تجب نفقته عليه]
مسألة ١٩ لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة الى من تجب نفقته عليه بين ان يكون قادرا على إنفاقه أو عاجرا كما لا فرق بين ان يكون ذلك من سهم الفقراء أو من سائر السهام فلا يجوز الإنفاق عليهم من سهم سبيل اللّه أيضا و ان كان يجوز لغير الإنفاق و كذا لا فرق على الظاهر الأحوط بين إتمام ما يجب عليه و بين إعطاء تمامه و ان حكى عن جماعة انه لو عجز عن إنفاق تمام ما يجب عليه جاز له إعطاء البقية كما لو عجز عن اكسائهم أو عن إدامهم لإطلاق بعض الاخبار الواردة في التوسعة بدعوى شمولها للتتمة لأنها أيضا نوع من التوسعة لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بترك الإعطاء.