مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٥٨ - مسألة ٢٢ إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة
و الأدوات التي يشتريها للزرع و السقي مما يبقى عينها بعد استيفاء الحاصل.
[مسألة ٢٠ لو كان مع الزكوي غيره]
مسألة ٢٠ لو كان مع الزكوي غيره فالمؤنة موزعة عليهما إذا كان مقصودين، و إذا كان المقصودين بالذات غير الزكوي ثم عرض قصد الزكوي بعد إتمام العمل لم يحسب من المؤنة، و إذا كان بالعكس حسب منها.
اما توزيع المؤنة على الزكوي و غيره إذا كانا مقصودين ابتداء فلصرف المؤنة فيهما فلا بد من التوزيع عليهما، قال في المسالك و لو كانا مقصودين ابتداء وزع عليهما ما يقصد لهما و اختص أحدهما بما يقصد، و اما عدم الاحتساب لو كان المقصود بالذات غير الزكوي ثم عرض قصد الزكوي بعد إتمام العمل فلصرف المؤنة حينئذ في غير الزكوي محضا و لا مؤنة حينئذ للزكوى قطعا لكي تحسب منها، و منه يظهر حكم العكس حيث ان المؤنة كلها حينئذ مصروفة للزكوى كما لا يخفى.
[مسألة ٢١ الخراج الذي يأخذه السلطان أيضا يوزع على الزكوي و غيره]
مسألة ٢١ الخراج الذي يأخذه السلطان أيضا يوزع على الزكوي و غيره.
إذا أخذ من مجموع حاصل الأرض أو البستان من الزكوي و غيره، و لو اختص بأحدهما يتبعه حكمه، و هل يوزع المؤنة في الزرع على التين و الحب (وجهان) قال المحقق القمي (قده) في أجوبة ما سئل عنه بعد الاعتراف بأنه لم ير تعرضا له في كلام الفقهاء: بان مقتضى القواعد هو التوزيع، و ذلك لان الحب و التين كلاهما مقصودان للزارع، فتكون المؤنة موزعة عليهما، هذا و لا يخفى ما فيه، فان التين و ان كان مقصودا للزارع من غير إشكال الا انه لا إشكال أيضا في كونه مقصودا بالعرض، و انما المقصود الأصلي بالذات من الزرع هو الحب فينبغي ان تحسب المؤنة منه حينئذ دون التين و هذا هو الأقوى.
[مسألة ٢٢ إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة]
مسألة ٢٢ إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة لا يبعد احتسابه على ما في السنة الاولى و ان كان الأحوط التوزيع على السنين.
قد عرفت في الأمر الرابع تحديد المؤنة في غير واحد من العبارات بما