مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٢١ - مسألة ١٠ لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين
الاقتطاف غير مسموع لانه خلاف الظاهر جدا كما هو واضح، و بالجملة فالأقوى ما في المتن و عليه سائر المتون، فيكون زمان الوجوب مغايرا مع زمان الإخراج على جميع الأقوال حتى على قول غير المشهور أيضا.
[مسألة ٧ يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي]
مسألة ٧ يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي مع التراضي بينهما قبل الجذاذ.
و قد صرح بذلك في غير واحد من كتب الأصحاب كالمبسوط و المعتبر و التحرير و التذكرة و الدروس، قال في مفتاح الكرامة فيعين الساعي حصة الفقراء في نخل بعينه و لا حجر في ذلك و لو كان رطبا، لأن القسمة تمييز الحق و ليست بيعا فيمنع من بيع الرطب بمثله على راى من منع انتهى.
[مسألة ٨ يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر]
مسألة ٨ يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر قبل الجذاذ منه أو من قيمته.
و قد تقدم في المسألة السادسة ان وقت الإخراج و ان كان بعد التصفية في الحبوب، و بعد الاجتذاذ و الاقتطاف في النخل و الكرم، الا ان معناه جواز التأخير الى هذا الوقت لا عدم جواز التقديم عليه، فيجوز للمالك دفع الزكاة و لو كان الثمر على الشجر، سواء دفعه منه فريضة، أو من غيره قيمة و هذا ظاهر.
[مسألة ٩ يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين]
مسألة ٩ يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين من اى جنس كان بل يجوز ان تكون من المنافع كسكنى الدار مثلا و تسليمها بتسليم العين الى الفقير.
و قد تقدم الكلام في هذه المسألة في المسألة الخامسة من المسائل المذكورة في فصل زكاة الأنعام الثلاثة مفصلا فراجع.
[مسألة ١٠ لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين]
مسألة ١٠ لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالا فإذا زكى الحنطة ثم احتكرها سنين لم يجب عليه شيء و كذا التمر و غيره.
قال في الجواهر إجماعا بقسميه مضافا الى اقتضاء الأمر بالطبيعة ذلك، و في المعتبر ان عليه اتفاق العلماء سوى الحسن البصري، و يدل عليه من الروايات خبر زرارة و عبيد عن الصادق عليه السّلام قال ع: أيما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدقها