مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٣٥١ - مسألة ٤ لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب على الأصح
و ان كان قرار الضمان على الأجنبي،
و للفقيه أو العامل الرجوع على أيهما شاء و ان رجع على المالك رجع هو على المتلف و يجوز له الدفع من ماله ثم الرجوع على المتلف.
لانه مكلف بالدفع، و يجوز الدفع من غير العين الزكوية من جنسها أو من غير جنسها كما تقدم.
[مسألة ٤ لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب على الأصح]
مسألة ٤ لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب على الأصح فلو كان قدمها كان المال باقيا على ملكه، مع بقاء عينه، و يضمن تلفه القابض، ان علم بالحال، و للمالك احتسابه جديدا مع بقائه، أو احتساب عوضه مع ضمانه و بقاء فقر القابض، و له العدول عنه الى غيره.
المشهور شهرة عظيمة كما في الجواهر انه لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت وجوبها، و استدل له بالأصل، أعني قاعدة الشغل عند الشك في فراغ الذمة عما اشتغلت به الذمة، من التكليف، بالأداء معجلا، حيث انه عبادة تحتاج في إحراز كفاية تقديمها الى محرز، و بان المدفوع المعجل ان كان بصفة الوجوب، يجب ان لا يكون الحول شرطا، و ان كان بصفة الاستحباب لم يكن امتثالا لاداء الزكاة، و بالأخبار المانعة عن التعجيل، مستدلا بها لعدم جواز تقديم واجب قبل وقته، ففي حسنة زرارة قال: قلت لأبي جعفر ع أ يزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة، قال ع: لا تصلى الاولى قبل الزوال، و حسنة عمر بن يزيد المتقدمة في المسألة السابقة، في الرجل يكون عنده المال، أ يزكيه إذا مضى عليه نصف سنة؟ فقال ع: لا و لكن يحول عليه الحول، و لا يصوم احد شهر رمضان إلا في شهره، إلا قضاء و كل فريضة إنما تؤدى إذا حلت، و بالأخبار الدالة على اعتبار الحول، و انه لا شيء في المال قبله، و بما دل على اعتبار الحول في الزكاة من الاخبار، حيث ان اعتباره لا يجتمع مع جواز التعجيل: هذا و عن العماني و السلار جوازه و قد استدل