مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٢٥٤ - مسألة ٥ لو اعطى غير المؤمن زكوته أهل نحلته
عن آخرين لعدم الدليل على التبعية في الايمان كالتبعية في الإسلام، مضافا الى ظهور الأخبار الخاصة المتقدمة في تبعية الولد للأب المؤمن كالخبرين المتقدمين آنفا اعنى خبر حريز بن هاشم و ابى خديجة، أو الابتناء على مانعية المخالفة للايمان (فالأول) أو شرطية الايمان في الاستحقاق (فالثاني) كما في رسالة الزكاة للشيخ الأكبر قدس سره أقوال، و الحق هو الأخير و لكن استفادة مانعية المخالفة للحق عن الاستحقاق من الدليل مشكل جدا بل لا يبعد دعوى ظهوره في الشرطية كما لا يخفى على من تدبر في مثل قوله عليه السّلام: و ان موضعها اى الزكاة أهل الولاية و قوله عليه السّلام: بعد الحكم بوجوب اعادة المستبصر للزكاة لانه وضعها في غير موضعها لأنها لأهل الولاية، فالأحوط ان لم يكن أقوى عدم الاستحقاق، و منه يظهر قوة المنع فيما لم يكن الأبوان مؤمنين و لو كان الجد و لو من الأب مؤمنا حيث لا يصدق عليه المؤمن قطعا، فالأقوى عدم إعطائه حينئذ و ان قيل بجوازه للتبعية لكنه لا وجه له.
[مسألة ٤ لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين]
مسألة ٤ لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين فضلا عن غيرهم من هذا السهم.
و ذلك لان المنساق من أولاد الرجل المسلم من يلتحق به بنسب صحيح سواء كان عن نكاح صحيح أو عن شبهة فولد الزنا خارج عن مورد هذا الحكم قطعا، و ان بناه في الجواهر على شرطية الايمان فقال قدس سره دفع الزكاة إليه حينئذ مبنى على كون الايمان فعلا أو حكما شرطا فلا يعطى، أو ان الكفر فعلا أو حكما مانع فيعطى انتهى، و لا فرق فيما ذكرنا بين ما كان ولد الزنا من المؤمنين أو من الكافرين أو بالاختلاف، و لو كان الزناء من أحد الأبوين يلحق بالاخر فيتبعه حكمه كما لا يخفى.
[مسألة ٥ لو اعطى غير المؤمن زكوته أهل نحلته]
مسألة ٥ لو اعطى غير المؤمن زكوته أهل نحلته ثم استبصر أعادها بخلاف الصلاة و الصوم إذا جاء بها على وفق مذهبه بل و كذا الحج و ان كان