مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٥٠٧ - مسألة ١٥ لو ملك شخصا مالا هبة أو صلحا أو هدية و هو أنفق على نفسه لا يجب عليه زكوته
احتمال كون الوجوب على الأب من باب العيلولة لا تجب فطرة الولد حينئذ أصلا، اما على الأب فلانتفاء العيلولة و اما على الرضيع فلانتفاء التكليف.
(الأمر الرابع) لو لم يكن للمرضعة منفق بل كانت تعيش بنفسها فان كانت موسرة تجب عليها فطرة الرضيع لكونه عليها حينئذ عرفا، و لا فرق في ذلك بين ان تكون مستأجرة أو متبرعة و هذا الأمر ليس مذكورا في المتن.
(الأمر الخامس) الجنين لا فطرة له الا إذا تولد قبل الغروب و هو ظاهر من الخبرين المتقدمين في الأمر الأول كما تقدم حكم استحباب الإخراج إذا تولد بعد الغروب من ليلة الفطر الى الزوال من يومه.
[مسألة ١٣ الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال]
مسألة ١٣ الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال فلو أنفق على عياله من المال الحرام من غصب و نحوه وجب عليه زكوتهم.
و هذا مما لا اشكال فيه بعد صدق العيال على من أنفق عليه من المال الحرام عرفا و ان لم يكن المال المنفق عليه ملكا للمنفق شرعا.
[مسألة ١٤ الظاهر اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة]
مسألة ١٤ الظاهر اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة، فلو اعطى زوجته نفقتها و صرفت غيرها في مصارفها وجب عليه زكوتها و كذا في غيرها.
هذا الحكم أيضا ظاهر بعد كون المناط في الوجوب صدق العيلولة، و انها كما تصدق مع صرف العيال عين النفقة المبذولة إليه في مصارفه كذلك تصدق مع صرف غيرها و مع صدق العيلولة تجب الفطرة من غير إشكال.
[مسألة ١٥ لو ملك شخصا مالا هبة أو صلحا أو هدية و هو أنفق على نفسه لا يجب عليه زكوته]
مسألة ١٥ لو ملك شخصا مالا هبة أو صلحا أو هدية و هو أنفق على نفسه لا يجب عليه زكوته لانه لا يصير عيالا له بمجرد ذلك نعم لو كان من عياله عرفا و وهبه مثلا لينفقه على نفسه فالظاهر الوجوب.
و هذه المسألة أيضا واضحة بعد المناط المتقدم و عدم صدقه بمجرد الهبة أو الهدية، نعم لو صدق العيلولة بذلك في بعض الموارد تجب الفطرة، و الحاصل