مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٥٣١ - مسألة(٧) الواجب في القدر الصاع عن كل رأس
أو عن بعضهم من أحد الأجناس و عن أخر منهم القيمة أو العكس
و لعل هذا الحكم واضح بعد فرض التخيير في الإخراج بين الغلات الأربع أو الأجناس السبعة أو القوت الغالب عند تعددها، إذ يصح حينئذ الاختلاف بين ما يخرجه لنفسه و عياله أو ما يخرجه عن عياله بعضهم مع بعض.
[مسألة (٧) الواجب في القدر الصاع عن كل رأس]
مسألة (٧) الواجب في القدر الصاع عن كل رأس من جميع الأجناس حتى اللبن على الأصح و ان ذهب جماعة من العلماء فيه الى كفاية أربعة أرطال، و الصاع أربعة أمداد و هي تسعة أرطال بالعراقي فهو ستمأة و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال بالمثقال الصيرفي فيكون بحسب حقة النجف التي هي تسعمأة مثقال و ثلاثة و ثلاثون مثقالا و ثلث مثقال نصف حقة و نصف وقية واحد و ثلاثون مثقالا الا مقدار حمصتين و بحسب حقة الاسلامبول و هي مأتان و ثمانون مثقالا حقتان و ثلاثة أرباع الوقية و مثقال و ثلاثة أرباع المثقال، و بحسب المن الشاهي و هو ألف و مأتان و ثمانون مثقالا نصف من الخمسة و عشرون مثقالا و ثلاثة أرباع المثقال
في هذه المسألة أمور (الأول) القدر الذي يجب إخراجه من الأجناس في الفطرة هو الصاع، و هذا في غير اللبن مما لا اشكال فيه، و قد نطقت به الاخبار الكثيرة المعمول بها من غير فرق في ذلك بين الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و ان وردت جملة أخرى دالة على الاكتفاء بنصف الصاع في الحنطة، لكنها معرض عنها غير معمول بها محمولة على التقية فإن إخراج نصف الصاع من الحنطة كان من بدع عثمان و اتبعه بعده معاوية، و روى العلامة (قده) في المنتهى عن أمير المؤمنين عليه السّلام انه سئل عن الفطرة، فقال صاع من طعام فقيل أو نصف صاع، فقال عليه السّلام بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان.
(الأمر الثاني) ذهب الشيخ و جماعة من الأصحاب إلى الاجتزاء بأربعة