مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٥٠٣ - مسألة ١١ إذا كان شخص في عيال اثنين
تجب فطرته عليه، و في سقوطها عن غير المعيل مع يساره ما تقدم، فعلى القول بكون الوجوب بملاك العيلولة لا إشكال في سقوطها عن غير المعيل، و على القول بكونه بملاك وجوب النفقة أو المملوكية ففيه ما تقدم من الاحتمالات و لو كان المعيل معسرا و غيره موسرا فتسقط عن المعيل بإعساره ففي سقوطها عن غيره ما تقدم و ان لم يكن في عيال واحد منهما و لا عيال ثالث غير المالكين، فعلى القول بكون الوجوب بملاك العيلولة تسقط عنهما و على القول بكونه بملاك وجوب الإنفاق أو الملكية تجب عليهما معا.
(الأمر الرابع) قال في الجواهر في شرح قول الشرائع فإن عاله أحدهما فالزكاة على العائل المراد بالعائل المتبرع بالنفقة على وجه يعد المملوك من عياله لا ما إذا أتى يوافيه و اتفق وقت الوجوب في نوبة أحدهما فإن ذلك لا يقتضي اختصاصه بوجوب الفطرة ضرورة عدم صدق انه من عياله و ان صدق عليه انه منهم مقيدا بذلك الوقت الا ان المناط في الوجوب هو الأول لا الأخير، و الى ما ذكره ينظر كلام المصنف (قده) في قوله: و لا فرق في كونها عليهما مع العيلولة لهما بين صورة المهايات و غيرها.
(الأمر الخامس) قال في المسالك الاولى اتفاق المالكين في جنس المخرج حتى يكون الخارج من الجميع صاعا ليصدق إخراجه حيث انه الواجب، و هذا بخلاف ما إذا أخرج أحد هما نصف صاع من شعير و الأخر نصف صاع من الحنطة فإنه لا يصدق إخراج صاع من أحدهما كما إذا أخرج أحد عن نفسه نصف صاع من احد الجنسين و نصف صاع من أخر كما يأتي في المسألة الرابعة من الفصل الاتى، و لا يخفى ان ما افاده من الأولوية تكون كذلك بل هو أحوط كما ذكره المصنف في المتن. (الأمر السادس) فيما ذكره المصنف (قده) في
[مسألة ١١ إذا كان شخص في عيال اثنين]
مسألة ١١ إذا كان شخص في عيال اثنين بان عالاه معا فالحال كما مر في المملوك بين الشريكين إلا في مسألة الاحتياط المذكور فيه نعم الاحتياط بالاتفاق في جنس المخرج جار هنا أيضا و ربما يقال بالسقوط عنهما و قد يقال بالوجوب عليهما كفاية و الأظهر ما ذكرنا.