مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٢٠ - مسألة ٦ وقت الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه
[مسألة ٦ وقت الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه]
مسألة ٦ وقت الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه و إذا أخرها عنه ضمن عند تصفية الغلة و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبيب فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلق.
المراد بوقت الإخراج هو الوقت الذي إذا أخرت الزكاة عنه مع التمكن من إخراجها تصير مضمونة، و الذي يسوغ للساعي فيه مطالبة المالك بالإخراج لا الوقت الذي لا يجوز تقديم الزكاة عليه كما عرفت في المسألة المتقدمة، و قد ادعى العلامة في محكي المنتهى اتفاق العلماء كافة على ان وقت الإخراج في الحبوب بعد التصفية و في التمر بعد التشميس و الجفاف، و عي التذكرة انه لا تجب الإخراج حتى تجد الثمرة و شمّس و تجفف و تحصد الغلة و تصفي من التين و القشر بلا خلاف و لا إشكال في مغايرة وقت التعلق مع وقت وجوب الأداء بناء على القول المشهور، و اما على القول الأخر فالظاهر انه أيضا كذلك حيث ان وقت التعلق بناء على القول الثاني في الجميع هو وقت التسمية الصادقة قبل التصفية في الحبوب و قبل الاجتذاذ و الاقتطاف في التمر و الزبيب، و على القول الثالث وقت صيرورته عنبا في الكرم، و كيفما كان فهو مغاير مع زمان وجوب الإخراج بالمعنى المذكور في المتن كما عليه أكثر المتون لكن حكم في الروضة باتحاد وقتي الوجوب و الإخراج بناء على غير المشهور، قال (قده) في المسالك و تبعه سبطه في المدارك ان في جعل التصفية في الحبوب و الاجتذاذ و الاقتطاف في النخل و الكرم وقت الإخراج تجوز، و انما وقته عند يبس الثمرة و صيرورتها تمرا أو زبيبا، و لا يخفى انه على ما ذكراه يتحد زماني الوجوب و الإخراج و لا ينافيه توقف الإخراج على الحصاد و نحوه مما هو مقدمة للإخراج لوجوب ما هو مقدمة للإخراج حينئذ مقدمة هذا، و لكنه ينافيه دعوى الاتفاق و عدم الخلاف في عدم وجوب الإخراج في الحبوب الا بعد التصفية، و في التمر الا بعد التشميس و الجفاف، و ما في الجواهر من ان المراد عدم الوجوب لو طلب بدون الجذاذ و