مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤٦٥ - مسألة(١) لا يعتبر في الوجوب كونه مالكا مقدار الزكاة زائدا على مؤنته السنة
السكنى أو الخادم و العبد و نحو ذلك مما يليق بحاله، و في صحيح ابن أذينة عن الباقر و الصادق عليهما السلام ان الدار و الخادم ليسا بمال و إذا جاز إعطاء الزكاة له فلا تجب الفطرة عليه لما ورد عن الصادق عليه السلام من ان الفطرة لمن لا يجد و من حلت له لم تحل عليه، و عنه ع أيضا عن رجل يقبل الزكاة هل عليه صدقة الفطرة قال ع لا، و قوله ع من تحل عليه الزكاة فليس عليه فطرة، و قوله ع:
لا فطرة على من أخذ الزكاة، و قوله ع: لا في جواب من سأله في ان المحتاج هل عليه صدقة الفطرة.
و اما احوطية الإخراج على المالك لقوت السنة مع ما عليه من الدين فلاناطة وجوبه في الاخبار الأخر على مالكيتها مطلقا كقول الصادق عليه السلام في خبر يونس بن عمار تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة، و تجب الفطرة على من عنده قوت السنة، و للخروج عن مخالفة من أوجب إخراجها على من كان مالكا لعين احد النصب الزكوية كما تقدم عن ابن إدريس أو أحد النصب الزكوية أو قيمتها كما عن خلاف الشيخ، أو على من زاد على مؤنة يومه و ليلته صاع كما تقدم عن الإسكافي، و مما ذكرنا ظهر وجه الاحتياط في قول المصنف بل الأحوط الإخراج إذا كان مالكا عين احد النصب الزكوية أو قيمتها و ان لم يكفه لقوت سنته بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مؤنة يومه و ليلته صاع.
[مسائل]
[مسألة (١) لا يعتبر في الوجوب كونه مالكا مقدار الزكاة زائدا على مؤنته السنة]
مسألة (١) لا يعتبر في الوجوب كونه مالكا مقدار الزكاة زائدا على مؤنته السنة، فتجب و ان لم يكن له الزيادة على الأقوى و الأحوط.
اعتبار مالكية مقدار الزكاة زائدا عن مؤنة السنة محكي عن المنتهى و البيان الا ان في المنتهى اعتبره في الغنى فعلا أو قوة، و في البيان خص اعتباره بالغنى قوة، و في المعتبر و التذكرة و الدروس اعتبار زيادة الصاع، و لعل ذكر الصاع من جهة كون إخراجه واجبا عن كل رأس و يكون مثالا عن مقدار الزكاة لا انه يعتبر عندهم زيادته بالخصوص وجوب إخراج الفطرة و لو كان المخرج ممن يجب عليه إخراج الأكثر من الصاع إذا كان له ممن يعوله و كيف كان و قد