مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤٣٤ - السابعة و العشرون إذا و كل المالك شخصا في إخراج زكوته
بمدلوله و يستكشف به مراد المتكلم جريا على طبق أصالة الظهور.
الثالث- ان يكون الدال على شمول الاذن للوكيل على وجه الإطلاق بإجراء مقدمات الحكمة، و هل يصح التمسك به لإثبات شمول الاذن للوكيل المذكور المختار في الشرائع في مسألة توكيل المرأة لتزويجها هو المنع، و احتمله في التذكرة، و في المسالك نفى الخلاف في ذلك لكنه (قده) أشكل في الفرق بين الإطلاق و العموم، و قال (قده): ان الفرق لا يخلو عن نظر من حيث انه اى الوكيل داخل في الإطلاق كما هو داخل في العموم و ان كان العموم أقوى دلالة إلا أنهما أي العموم و الإطلاق مشتركان في أصلها أي في أصل الدلالة، و الحق في هذا المقام هو صحة إثبات الشمول من الإطلاق، اللهم الا ان يقال بان المفهوم من الأمر بدفعه أو تزويجها هو كون المدفوع اليه أو الزوج غيره عملا بشهادة الحال، و بعبارة أخرى الذي يحتاج الى التصريح هو إدراج الوكيل في الاذن، و مع عدمه ينصرف اللفظ الى الغير فيكون الانصراف قرينة على عدم إرادة الإطلاق حتى يشمل الوكيل أيضا مع إمكان المنع عن ذلك أيضا بدعوى عدم انصراف اللفظ الى غير الوكيل من غير فرق في ذلك بين قول القائل ادفع هذا المال الى الفقير، أو اشتر لي شيئا، أو بع مالي، أو قول القائل زوجني بمن شئت فإن جميع تلك الموارد و ان ادعى انصراف اللفظ فيها الى الاذن بغير الوكيل لكن الإنصاف ان هذا الانصراف بدوي لا يضر بالتمسك بالإطلاق بعد تناول اللفظ له لكون دفع الوكيل الى نفسه أو بيعه لنفسه أو شرائه من نفسه أو تزويجه المرأة لنفسه دفعا أو بيعا أو شراء أو تزويجا، و الوكالة التي هي استنابة في التصرف لا تقتضي ارادة غير هذا الفرد، و انصراف اللفظ الى غيره بدوي لا يضر بالتمسك بإطلاق اللفظ، فالأقوى مع الشك في إرادة المتكلم جواز التمسك بإطلاق كلامه في إحراز العموم و ان حكم الإطلاق في كلامه حكم العموم المستفاد من اللفظ الا ان يقوم الإجماع على الفرق بينهما كما ادعى نفى الخلاف في الفرق بينهما في المسالك، فحينئذ فالأحوط عند عدم العلم بإرادة