الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ٧٢ - طلاق سودة
تحته إمراة قد طالت حجتها، و ولدت منه أولادا، فأراد أن يستبدل بها، فراضته على أن يقيم عندها، و لا يقيم لها [١].
و لم يكن لسودة أولاد من رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» ، كما أن النبي «صلى اللّه عليه و آله» لم يكن يريد أن يستبدل بها، بل هم يدّعون: أنها فرقت أن يطلقها.
ثالثا: عن مجاهد: إن الآية نزلت في أبي السنابل بن بعكك [٢].
رابعا: رووا عن أبي هريرة: أن النبي «صلى اللّه عليه و آله» قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة و أحد شقيه ساقط [٣].
[١] الدر المنثور ج ٢ ص ٢٣٢ عن ابن ماجة، و سنن ابن ماجة ج ١ ص ٦٣٤ و المستدرك للحاكم ج ٢ ص ٥٩ و لباب النقول للسيوطي (ط دار إحياء العلوم) ص ٨٤ و (ط دار الكتب العلمية) ص ٧٣ و تفسير الجلالين ص ٢٩٩ و راجع: الجامع لأحكام القرآن ج ٥ ص ٤٠٣ و المصنف لابن أبي شيبة ج ٣ ص ٣٢٨ و الإستذكار ج ٥ ص ٥٤٤ و التبيان ج ٣ ص ٣٤٦ و ٣٤٧.
[٢] الدر المنثور ج ٢ ص ٢٣٣ عن ابن جرير، و تفسير مجاهد ج ١ ص ١٧٧ و راجع: جامع البيان ج ٥ ص ٤١٧ و تفسير السمرقندي ج ١ ص ٣٦٩ و المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج ٢ ص ١١٩ و تفسير الثعالبي ج ٢ ص ٣٠٧.
[٣] الدر المنثور ج ٢ ص ٢٣٣ عن ابن أبي شيبة، و أحمد، و عبد بن حميد، و أبي داود، و الترمذي، و النسائي، و ابن جرير، و ابن ماجة، و راجع: مسند أحمد ج ٢ ص ٣٤٧ و ٤٧١ و سنن ابن ماجة ج ١ ص ٦٣٣ و السنن الكبرى للبيهقي ج ٧ ص ٢٩٧ و مسند أبي داود الطيالسي ص ٣٢٢ و المصنف لابن أبي شيبة ج ٣ ص ٤٤٧ و مسند ابن راهويه ج ١ ص ١٥٩ و المنتقى من السنن المسندة ص ١٨٠ و صحيح ابن حبان ج ١٠ ص ٧ و موارد الظمآن ج ٤ ص ٢٤٦ و كنز العمال-