رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٧٩ - إذا لم يكن للجاني عاقلة من قومه
ميراث ضامن الجريرة ، وفيها : « إذا ولي الرجل الرجل فله ميراثه ، وعليه معقلته » [١].
وفيها إشعار بتلازم الإرث وضمان العقل ، وقد تقدّم في المواريث ثبوت إرث المعتق وضامن الجريرة والإمام مترتّبين ، فيعقلون كذلك.
وفي الصحيح : « من مات وليس له وارث من قرابته ، ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال » [٢] وهو كالنص في ضمان المعتق الجريرة والعقل.
وفي الصحيح : « السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلاّ الله تعالى ، فما كان ولاؤه لله سبحانه فهو لرسول الله ٦ ، وما كان لرسول الله ٦ فإنّ ولاءه للإمام ٧ ، وجنايته على الإمام ، وميراثه له » [٣] إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على أنّ ميراث من لا وارث له للإمام ٧ ، ومعقلته عليه [٤] ، هذا.
وفي المرسل : الرجل إذا قتل رجلاً خطأً فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية « إنّ الدية على ورثته ، فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال » [٥].
وهو صريح في ضمان الأشخاص الثلاثة الدية حيث يستحقون
[١] الوسائل ٢٦ : ٢٤٣ أبواب ولاء ضمان الجريرة ب ١.
[٢] الكافي ٧ : ١٦٩ / ٢ ، الفقيه ٤ : ٢٤٢ / ٧٧٣ ، التهذيب ٩ : ٣٨٧ / ١٣٨١ ، الوسائل ٢٦ : ٢٤٦ أبواب ولاء ضمان الجريرة ب ٣ ح ١.
[٣] الكافي ٧ : ١٧١ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٣٩٥ / ١٤١٠ ، الوسائل ٢٦ : ٢٤٨ أبواب ولاء ضمان الجريرة ب ٣ ح ٦.
[٤] الوسائل ٢٦ : ٢٤٦ أبواب ولاء ضمان الجريرة ب ٣.
[٥] التهذيب ١٠ : ١٧٢ / ٦٧٦ ، الوسائل ٢٩ : ٣٩٧ أبواب العاقلة ب ٦ ح ١.