رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠٥ - عدم جواز المثلة بالقتل
كثيراً [١] ، أو مشروطاً بما إذا وثق بأنّه لا يتعدّى ، كما حكاه عنه في المختلف وبعض أصحابنا [٢] ؛ لقوله تعالى ( فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) [٣] والنبوي : « من حرّق حرّقناه ، ومن غرّق غرّقناه » [٤].
قيل : وروى أنّ يهوديّاً رضخ رأس جارية بالحجارة فأمر رسول الله ٦ فرضخ رأسه [٥]. ولأنّ المقصود من القصاص التشفّي ، وإنّما يكمل إذا قتل القاتل بمثل ما قتل به [٦].
وفي الجميع نظر ، عدا الآية الكريمة ، فإنّها فيما ذكره ظاهرة ، والمصير إليه لا يخلو عن قوّة لولا ما قدّمناه من الأدلّة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل لعلّها إجماع كما عرفته من هؤلاء الجماعة ، والمخالف شاذّ ، وإن مال إليه جماعة مرّ إليهم الإشارة ، لكن لم يجسروا على المخالفة ، ولكنّها صريح المسالك والمحكي عن المختلف والجامع [٧] ، حيث قال : ويقتصّ بالعصا ممّن ضرب بها.
وعلى هذا القول يستثني ما إذا حصل الجناية بمحرّم كالسحر ، ووطء الدبر ، ووجور الخمر أو البول مثلاً في الحلق ، ووجهه واضح.
وعلى المختار لو خالف فأسرف في القتل أساء ولا شيء عليه من القصاص والدية ، وأمّا التعزير فلا يسقط ؛ لفعله المحرّم.
[١] كما في المسالك ٢ : ٤٧٨ ، والتنقيح ٤ : ٤٤٦ ، والمفاتيح ٢ : ١٤٢.
[٢] المختلف : ٨٢٠ ، كشف اللثام ٢ : ٤٦٨.
[٣] البقرة : ١٩٤.
[٤] سنن البيهقي ٨ : ٤٣.
[٥] سنن البيهقي ٨ : ٤٢ ، في النسخ : رضح بالحاء المهملة ، وما أثبتناه من المصدر.
[٦] قاله الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٧٨.
[٧] المسالك ٢ : ٤٧٨ ، المختلف : ٨٢٠ ، الجامع للشرائع : ٥٩٩.