رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦١ - هل يقاد من الأعمى؟
ويمكن توجّه النظر إلى جميع هذه الأجوبة :
أمّا الأخير : فبمخالفته لظاهر سياقها ، حيث سئل ٧ في صدرها : عن رجل ضرب رأس رجل بمِعول فسالت عيناه على خدّيه فوثب المضروب على ضاربه فقتله ، وأجاب ٧ بأنّ « هذين متعديان جميعاً ، فلا أرى على الذي قتل الرجل قوداً ؛ لأنّه قتله حين قتله وهو أعمى ، والأعمى جنايته خطأ » إلى آخر ما مضى ، وهو ظاهر في كون القتل عمداً من جوه شتّى ، منها : قوله : فقتله ، بعد أن أعماه الظاهر في ذلك بمعونة الغالب.
ومنها : قوله ٧ : « هذان متعدّيان » والتعدّي لا يجامع قتل الخطأ كما هو ظاهر.
ومنها : تعليله ٧ نفي القود بوقوع قتله حال العمى لا كونه خطأً ، ولا تلازم بينهما جدّاً ، مع كون قوله : « والأعمى جنايته خطأ » تتمة التعليل ، ولو كان المراد التعليل بالخطإ للغا ذكر الأعمى ؛ لعدم اختصاص عدم القود بالخطإ به قطعاً.
وبالجملة : لا ريب في ظهور دلالتها كما فهموه حتى المعترض أيضاً ، حيث نفى الصراحة دون الظهور ، وهو كافٍ ، سيّما بعد أن انضمّ إليه الرواية الثانية الصريحة ، مع قرب الظهور من الصراحة بمعونة ما عرفته من القرائن الظاهرة غاية الظهور القريب من الصراحة ، بل لعلّها سيّما الأخيرة منها صريحة.
وأمّا الثالث : فمتوجّه إن وافقنا الجماعة على كون الآحاد غير مخصِّصة للعمومات القطعية ، وإلاّ كما هو الظاهر وفاقاً للأكثر فغير متوجّه ، والتحقيق في الأُصول.
وأمّا الثاني : فلأنّ خروج بعض الرواية عن الحجية وشذوذها من جهة لا تستلزم خروجها عنها بالكلّية ، وشذوذ الروايتين إنّما هو من غير