رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٧٣ - يعزر الوطىء بما يراه الحاكم
تعزيراً » [١].
ونحوهما المروي عن قرب الإسناد ، وفيه : « لا رجم عليه ولا حدّ ، ولكن يعاقب عقوبة موجعة » [٢].
أو بخمسة [٣] وعشرين سوطاً ربع حدّ الزاني ، كما في الصحيح المتقدم وتاليه.
أو بتمام حدّ الزاني ، كما في الصحيح [٤] وغيره [٥].
أو بالقتل مطلقا ، كما فيهما [٦].
والأقوى ما ذكرناه ؛ لشهرة ما دلّ عليه نصّاً وفتوى ، وقصور المقابل له من وجوه شتّى ، مع مخالفة بعضها بعضاً.
وجمع الشيخ [٧] بين هذه الأخبار بحمل التعزير على ما إذا كان الفعل
[١] أحدهما في : التهذيب ١٠ : ٦١ / ٢٢١ ، الإستبصار ٤ : ٢٢٣ / ٨٣٤ ، الوسائل ٢٨ : ٣٥٨ أبواب نكاح البهائم ب ١ ح ٣.
والآخر في : التهذيب ١٠ : ٦١ / ٢٢٢ ، الإستبصار ٤ : ٢٢٣ / ٨٣٥ ، الوسائل ٢٨ : ٣٥٩ أبواب نكاح البهائم ب ١ ح ٥.
[٢] قرب الإسناد : ١٠٤ / ٣٥٠ ، الوسائل ٢٨ : ٣٦١ أبواب نكاح البهائم ب ١ ح ١١.
[٣] في « ح » و « س » و « ن » ، ونسخة من « ب » : بسبعة ، والظاهر ما أثبتناه كما تقدّم في الصحيح المتقدم وتاليه في ص ١٦٨.
[٤] التهذيب ١٠ : ٦١ / ٢٢٥ ، الإستبصار ٤ : ٢٢٤ / ٨٣٨ ، الوسائل ٢٨ : ٣٦٠ أبواب نكاح البهائم ب ١ ح ٨.
[٥] التهذيب ١٠ : ٦٢ / ٢٢٥ ، الإستبصار ٤ : ٢٢٤ / ٨٤٠ ، الوسائل ٢٨ : ٣٦٠ أبواب نكاح البهائم ب ١ ح ٩.
[٦] الأول في التهذيب ١٠ : ٦١ / ٢٢٣ ، الإستبصار ٤ : ٢٢٤ / ٨٣٦ ، الوسائل ٢٨ : ٣٥٩ أبواب نكاح البهائم ب ١ ح ٦.
الثاني في : التهذيب ١٠ : ٦٢ / ٢٢٦ ، الإستبصار ٤ : ٢٢٤ / ٨٣٩ ، الوسائل ٢٨ : ٣٥٩ أبواب نكاح البهائم ب ١ ح ٧.
[٧] التهذيب ١٠ : ٦٢ ، الاستبصار ٤ : ٢٢٤ ، ٢٢٥.