رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٧٩ - دية الخصيتين
( وفي كل واحدة ) منهما ( نصف الدية ) وفاقاً للمقنعة والمبسوط والنهاية والكافي والكامل والإصباح والسرائر والغنية [١] ، وبالجملة : الأكثر ، كما صرّح به جماعة [٢] ، بل عليه المتأخّرون كافّة ، وظاهر الغنية أنّ عليه إجماع الإمامية ، وهو الحجة.
مضافاً إلى النصوص القائلة : إنّ ما في الإنسان منه اثنان في أحدهما نصف الدية [٣].
ويعضده إطلاق ما في كتاب ظريف من قوله : « وفي خصية الرجل خمسمائة دينار » [٤].
( وفي رواية ) صحيحة عمل بها جماعة ، ومنهم الشيخ في الخلاف [٥] مدّعياً عليه الإجماع أنّه ( في اليسرى ثلثا الدية ) وفي اليمنى الثلث ، مع تضمّنها أنّ ما كان في الجسد منه اثنان فيه نصف الدية ، ولذا سأل الراوي عن التفصيل [٦] فقال : أليس قلتَ : « ما كان في الجسد منه اثنان ..؟! » فقال : « ( لأنّ الولد » منها ) أي « من البيضة اليسرى » [٧].
ونحوها المرفوع المروي في الفقيه عن مولانا الصادق ٧ قال :
[١] المقنعة : ٧٥٥ ، المبسوط ٧ : ١٥٢ ، النهاية : ٧٦٩ ، الكافي في الفقه : ٣٩٩ ، الإصباح ( الينابيع الفقهية ٢٤ ) : ٢٩٤ ، السرائر ٣ : ٣٩٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.
[٢] منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٥٠٣ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ١٥٢.
[٣] انظر الوسائل ٢٩ : ٢٨٣ ، ٢٨٧ أبواب ديات الأعضاء ب ١ ح ١ ، ١٢.
[٤] الفقيه ٤ : ٦٥ ، التهذيب ١٠ : ٣٠٧.
[٥] الخلاف ٥ : ٢٥٩ ، الجامع للشرائع : ٥٨٩ ، المهذّب ٢ : ٤٨ ، المراسم : ٢٤٤.
[٦] في « ن » : التفضيل.
[٧] الكافي ٧ : ٣١٥ / ٢٢ ، التهذيب ١٠ : ٢٥٠ / ٩٨٩ ، الوسائل ٢٩ : ٢٨٣ أبواب ديات الأعضاء ب ١ ح ١.