رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٧٣ - دية الظهر
ونحوه الخبر : « الظهر إذا أحدب ألف دينار » [١].
ومنه في الثالث الخبر : « قضى أمير المؤمنين ٧ في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أنّ فيه الدية » [٢].
وقصور السند أو ضعفه حيث كان بالعمل منجبر.
( ولو صلح ) بعد الكسر أو التحديب بحيث يقدر على المشي والقعود كما كان يقدر عليهما ولم يبق عليه من أثر الجناية شيء ( فثلث الدية ) على المشهور ، كما في المسالك والروضة وغيرهما [٣] ، ولم أعرف مستنده ، وبه صرّح جماعة [٤].
قيل : ويمكن أن يكونوا حملوه على اللحية إذا نبتت ، وقد مرّ ، أو على الساعد [٥] ، ففي كتاب ظريف أنّ فيه : « إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس » [٦] بناءً على أنّ المراد به الساعدان جميعاً [٧]. وهو كما ترى ، بل الظاهر وصول نصّ إليهم لم يصل إلينا.
وهنا أقوال أُخر غير معلومة المأخذ عدا ما في الغنية [٨] : من أنّ فيه
[١] الكافي ٧ : ٣١١ / ١ ، التهذيب ١٠ : ٢٤٥ / ٩٦٨ ، الوسائل ٢٩ : ٢٨٣ أبواب ديات الأعضاء ب ١ ح ٢.
[٢] الكافي ٧ : ٣١٢ / ٨ ، التهذيب ١٠ : ٢٤٨ / ٩٧٨ ، الوسائل ٢٩ : ٣٠٥ أبواب ديات الأعضاء ب ١٤ ح ١.
[٣] المسالك ٢ : ٥٠٣ ، الروضة ١٠ : ٢٣٢ ، غاية المرام ٤ : ٤٥٧.
[٤] منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة ١٤ : ٤٠٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٥٠٦.
[٥] في النسخ : الساعدين ، وما أثبتناه من المصدر هو الأنسب.
[٦] الكافي ٧ : ٣٣٥ ، الفقيه ٤ : ٦٠ ، التهذيب ١٠ : ٣٠١ ، الوسائل ٢٩ : ٣٠١ أبواب ديات الأعضاء ب ١١ ح ١.
[٧] قاله في كشف اللثام ٢ : ٥٠٦.
[٨] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.