رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٧٠ - دية الظفر
نبت أبيض فخمسة دنانير ) وفاقاً للمشهور كما ادّعاه جماعة [١] حدّ الاستفاضة ؛ لرواية مسمع : « في الظفر إذا قطع ولم ينبت ، أو خرج أسود فاسداً عشرة دنانير ، فإن خرج أبيض فخمسة دنانير » [٢].
( وفي ) سند ( الرواية ضعف ) بجماعة ، لكنه مجبور بالشهرة ، كما اعترف به الفاضلان في الشرائع والتحرير [٣].
وأمّا الصحيح المطلق فيه لخمسة دنانير [٤] فشاذّ ، لا عامل به ، محتمل للتقييد بالرواية بحمله على ما لو عاد أبيض ، ولا بُعد في هذا الحمل ولا غرابة ، وإن حكم بها شيخنا في الروضة [٥] ؛ إذ لا وجه له سوى صحة المطلقة وضعف المفصّلة ، وإلاّ فهي أصرح دلالةً بها تفوق على الصحيحة بحيث يجب حملها عليها بلا شبهة ، والضعف منجبر بالشهرة ، والصحيحة بإطلاقها شاذّة لا عامل بها ، كما عرفت ، واعترف هو به في المسالك [٦] ، ورفع اليد عن مثلها بالرواية المنجبرة بالشهرة ليس بأوّل قارورة.
فلا غرابة فيه ، بل الغرابة إنّما هي فيما ذهب إليه الحلّي [٧] وتبعه جماعة ومنهم هو في المسالك والروضة [٨] ، وهو وجوب عشرة دنانير متى
[١] منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٤ : ٥٠٢ ، والشهيد الثاني في الروضة ١٠ : ٢٣٠ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٥٠٦.
[٢] الكافي ٧ : ٣٤٢ / ١٢ ، التهذيب ١٠ : ٢٥٦ / ١٠١٢ ، الوسائل ٢٩ : ٣٤٩ أبواب ديات الأعضاء ب ٤١ ح ١.
[٣] الشرائع ٤ : ٢٦٨ ، التحرير ٢ : ٢٧٤.
[٤] الكافي ٧ : ٣٢٨ / ١١ ، التهذيب ١٠ : ٢٥٧ / ١٠١٦ ، الوسائل ٢٩ : ٣٥٠ أبواب ديات الأعضاء ب ٤١ ح ٢.
[٥] الروضة ١٠ : ٢٣١.
[٦] المسالك ٢ : ٥٠٣.
[٧] السرائر ٣ : ٣٨٨.
[٨] المسالك ٢ : ٥٠٣ ، الروضة ١٠ : ٢٣١.