رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٤٢ - دية الاُذنين
المروي بعدّة طرق من قوله ٧ : « وما قطع منها فبحساب ذلك » [١].
( و ) لكن ( في شحمتها ثلث ديتها ) على الأشهر الأقوى ، بل لا أجد فيه خلافاً من أحدٍ صريحاً ، مع أنّ في الغنية وعن الخلاف [٢] أنّ عليه إجماعنا ، وهو الحجة.
مضافاً إلى بعض النصوص المنجبر ضعف سنده ولو من وجوه بالشهرة : « أنّ عليّاً ٧ قضى في شحمة الأُذن ثلث دية الأُذن » [٣].
( وفي خرم الشحمة ) وشقها ( ثلث ديتها ) أي الشحمة على الظاهر ، المصرّح به في كلام الحلّي [٤] ، أو الاذن كما تميل إليه جماعة [٥] ، وبه صرح ابن حمزة [٦] ، ولا خلاف في أصل الحكم أجده هنا أيضاً ، بل عن الخلاف [٧] أنّ عليه إجماعنا ، وهو الحجة.
مضافاً إلى ما في كتاب ظريف السابق ذكره من قوله ٧ : « وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العضو الذي هي فيه » [٨].
[١] الكافي ٧ : ٣٣٣ / ٥ ، التهذيب ١٠ : ٢٩٥ / ١١٤٨ ، الوسائل ٢٩ : ٢٩٦ أبواب ديات الأعضاء ب ٧ ح ١ ، والآخر في : مجمع الفائدة ١٤ : ٣٦٨ ، وكشف اللثام ٢ : ٥٠٠.
[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١ ، الخلاف ٥ : ٢٣٤.
[٣] الكافي ٧ : ٣٣٣ / ٥ ، التهذيب ١٠ : ٢٥٦ / ١٠١٣ ، الوسائل ٢٩ : ٢٩٧ أبواب ديات الأعضاء ب ٧ ح ٢.
[٤] السرائر ٣ : ٣٨٢.
[٥] منهم الشهيد الثاني في الروضة ١٠ : ٢٠٧ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٥٠٠.
[٦] الوسيلة : ٤٤٦.
[٧] الخلاف ٥ : ٢٣٤.
[٨] الكافي ٧ : ٣٣٥ / ١٠ ، الفقيه ٤ : ٦٠ ، التهذيب ١٠ : ٣٠٢ ، الوسائل ٢٩ : ٣٠١ أبواب ديات الأعضاء ب ١١ ح ١.