رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٣٢ - كيفية تقسيط الدية على الأجفان
ولم نرها ، والإجماع معارض بمثله ، بل وأجود كما يأتي ، مع وهنه هنا جدّاً ، سيّما مع مخالفة الناقل لنفسه في موضع آخر من الخلاف [١] على ما نقله عنه الماتن في الشرائع وشيخنا في شرحه [٢] ـ ( و ) قال فيه بما قاله ( في النهاية ) [٣] من أنّ ( في الأعلى ثلث الدية ، وفي الأسفل النصف ، وعليه الأكثر ) كما في كلام جمع [٤] ، بل الشهرة كما في كلام آخرين [٥] ، وعليه الإجماع في الغنية [٦] ، وهو الحجة.
مضافاً إلى بعض المعتبرة المنجبر قصور سنده أو ضعفه بالشهرة الظاهرة والمحكية حدّ الاستفاضة ، والإجماع الذي عرفته ، وفيه : « إن أُصيب شفر العين الأعلى فَشَتَرَ [٧] فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار ، وإن أُصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون ديناراً .. فما أُصيب منه فعلى حساب ذلك » الحديث [٨].
قيل : وكذا روي عن الرضا ٧ [٩] ، وهو الأظهر ، وعليه فينقص من
[١] لم نعثر عليه.
[٢] الشرائع ٤ : ٢٦٢ ، المسالك ٢ : ٥٠٠.
[٣] النهاية : ٧٦٤.
[٤] منهم الشهيد الثاني في الروضة ١٠ : ٢٠٣ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ١٤ : ٣٦٢.
[٥] كالمحقق في الشرائع ٢ : ٢٦٢ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ١٤٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤٩٩.
[٦] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.
[٧] الشتَر : انقلاب في جفن العين. لسان العرب ٤ : ٣٩٣.
[٨] الكافي ٧ : ٣٣٠ / ٢ ، الوسائل ٢٩ : ٢٨٢ أبواب ديات الأعضاء ب ٢ ح ٣.
[٩] قاله في كشف اللثام ٢ : ٤٩٩.