رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١٩ - لو جهل المباشر السبب
ولا يلزم مولاه ذلك [١].
واستحسنه كثير من المتأخّرين [٢] وزادوا في الأخير أنّه يتعلّق برقبته يتبع به بعد عتقه ، وهو كذلك ؛ للأصل ؛ وعموم ما دلّ على جناية الراكب ، مع ضعف دلالة إطلاق الصحيح ، بل الظاهر اختصاصه بالصغير بشهادة السياق ولفظ الحمل والإركاب ، ونحوه جار في كلام الشيخ والأتباع.
واعلم أنّ في التنقيح [٣] نسب إلى الحلّي أنّه اشترط شيئين : ما مرّ ، وآخر وهو : وقوع الجناية على آدمي فقط.
وفيه نظر ، فإنّه اشترط الأخير في البالغ ، وأمّا الصغير فلم يذكر فيه إلاّ الصغر وبعده فأطلق.
( البحث الثالث : في تزاحم الموجبات )
اعلم أنه ( إذا اتفق ) اجتماع ( السبب والمباشر ) وتساويا في القوة ، أو كان المباشر أقوى ( ضمن المباشر ) اتفاقاً على الظاهر ، المصرَّح به في بعض العبائر [٤] ، وذلك ( ك ) اجتماع ( الدافع مع الحافر ، والممسك مع الذابح ) فيضمن الدافع والذابح دون المجامع ، وقد مرّ من النصوص ما يدل على الأخير ، وفيه الحجة على أصل هذه القاعدة ، مضافاً إلى الاتفاق الذي عرفته ، هذا مع علم المباشر بالسبب.
( ولو جهل المباشر السبب ضمن المسبِّب ) بكسر الباء الأُولى ، أي
[١] السرائر ٣ : ٣٧٢.
[٢] منهم المحقق في الشرائع ٤ : ٢٥٧ ، والعلاّمة في المختلف : ٨٠١ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٩٧.
[٣] التنقيح الرائع ٤ : ٤٨٧.
[٤] كشف اللثام ٢ : ٤٨٩.