رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١١ - هو هجمت دابة على اُخرى
المسالك والروضة [١] بعد الشيخ إلى جماعة ؛ لإطلاق النص بذلك في قضاء علي ٧ في جناية ثور على حمار : « فقال : إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور ، وإن كان الحمار قد دخل على الثور في مراحه فلا ضمان عليهم » [٢] ونحوه آخر في هذه الواقعة [٣] لكن مع اختلافات يسيرة.
وضعف سندهما يمنع عن العمل بهما ، مع مخالفة إطلاقهما الأصل والقاعدة ، وكونهما قضية في واقعة.
( والوجه ) وفاقاً للمتأخّرين كافّة ( اعتبار التفريط في ) جناية الدابّة ( الاولى ) فلو لم يفرّط في حفظها بأن انفلتت من الإصطبل الموثق ، أو حلّها غيره ، فلا ضمان عليه ؛ للأصل ، وعدم تقصير يوجب الضمان.
مضافاً إلى فحوى المرسل : « بعث رسول الله ٦ عليّاً ٧ إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ومرّ يعدو ، فمرّ برجل فنفحه [٤] برجله فقتله ، فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه فرفعوه إلى علي ٧ ، فأقام صاحب الفرس البيّنة عند عليّ ٧ أنّ فرسه أفلت من داره فنفح [٥] الرجل ، فأبطل علي ٧ دم صاحبهم » الحديث [٦].
[١] المسالك ٢ : ٤٩٦ ، الروضة ١٠ : ١٥٩.
[٢] الكافي ٧ : ٣٥٢ / ٦ ، التهذيب ١٠ : ٢٢٩ / ٩٠١ ، الوسائل ٢٩ : ٢٥٦ أبواب موجبات الضمان ب ١٩ ح ١.
[٣] الكافي ٧ : ٣٥٢ / ٧ ، التهذيب ١٠ : ٢٢٩ / ٩٠٢ ، إرشاد المفيد ١ : ١٩٧ ، الوسائل ٢٩ : ٢٥٦ أبواب موجبات الضمان ب ١٩ ح ٢.
[٤] في « ب » : فعجّه ، وفي غيرها من النسخ : فبعجه ، وما أثبتناه من المصادر هو الأنسب. النفح هو الضرب والرمي. النهاية الأثيرية ٥ : ٨٩.
[٥] في النسخ : وبعج ، وما أثبتناه من المصادر هو الأنسب.
[٦] الكافي ٧ : ٣٥٢ / ٨ ، التهذيب ١٠ : ٢٢٨ / ٩٠٠ ، أمالي الصدوق : ٢٨٥ / ٧ ، الوسائل ٢٩ : ٢٥٧ أبواب موجبات الضمان ب ٢٠ ح ١.