رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٠٥ - ضابط التسبيب
اشتهارها روايةً وفتوى القاضي [١] بها ، وادّعى السيّدان [٢] شهرتها بحيث يظهر منهما الاعتماد عليها ، فليت شعري؟! كيف ادّعى الماتن متروكيّتها مع مساواتها في جميع ذلك لسابقتها ، بل لعلّها أقوى منها ؛ لاختلافها دون هذه ؛ لعدم اختلاف فيها ، فلا بُعد في العمل بها حيث لأقسامه ولا قبول شهادة ، مع تأمّل ما فيه أيضاً.
واعلم أنّ عادة الأصحاب جرت بحكاية هذه الأحكام هنا منسوبة إلى الرواية ؛ نظراً إلى مخالفتها الأُصول ، واحتياجها أو بعضها في الردّ إليها إلى التأويل أو التقييد ، أو للتنبيه على مأخذ الحكم المخالف لها ، وقد يزيد [٣] بعضهم التنبيه على ضعف المستند أو غيره تحقيقاً [٤] لعذر اطراحها.
( البحث الثاني : في التسبيب )
وهو في الجملة موجب للضمان ، بلا خلاف أجده ؛ للاعتبار المؤيد بحديث نفي الضرار ؛ مضافاً إلى خصوص النصوص المستفيضة الآتية في المضمار.
( وضابطه : ما لولاه لما حصل التلف ، لكن علّته غير السبب كحفر البئر ) وما في معناها ( ونصب السكين ) ونحوه ( وطرح المعاثر ) من نحو قشور البطيخ ( والمزالق ) كرشّ الماء ونحوه ( في الطرق ) مثلاً ( وإلقاء الحجر ) ونحوه فيها ( فـ ) إنّ التلف لم يحصل من شيء منها ، بل من
[١] المهذّب ٢ : ٤٩٩.
[٢] الانتصار : ٢٥٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٥.
[٣] في « ح » : يريد.
[٤] في « ب » : تخفيفاً.