رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٩ - لو انقلبت الظئر على الطفل فمات
الخطأ المحض ، ولا خلاف أنّ دية قتل الخطأ المحض على العاقلة ، وإنّما هذه أخبار آحاد لا يرجع بها على الأدلّة ، والذي ينبغي تحصيله في هذا أنّ الدية على النائم نفسه ؛ لأنّ أصحابنا جميعهم يوردون ذلك في باب ضمان النفوس ، وذلك لا يحمله العاقلة بلا خلاف [١] ، انتهى.
ولم نقف على هذه الرواية ، ولا أشار إليها أحد غيره ، فمثلها مرسلة لا تصلح للحجية ، فضلاً أن يخصّص بها الأُصول القطعية المعتضدة بالشهرة العظيمة ، لكنّها فيما إذا لم يكن النائم ظئراً.
( أمّا ) لو كان هو ( الظئر فـ ) للأصحاب فيه أقوال ثلاثة :
أحدها : التفصيل ، وهو أنّها ( إن طلبت المظائرة للفخر ) والعزّة ( ضمنت الطفل في مالها إذا انقلبت عليه فمات ، وإن كانت ) طلبتها ( للفقر ) والحاجة ( فالدية على العاقلة ) اختاره الماتن هنا وفي الشرائع والنكت ، والفاضل في الإرشاد ، تبعاً للشيخ وابن حمزة [٢] ، وبه نصوص صريحة ، لكن في سندها ضعف وجهالة ، وفي متنها مخالفة للأُصول المتقدمة ؛ ولذا اختار الأكثر خلافها ، وإن اختلفوا في محل الدية.
فبين من جعله مالها مطلقاً ، كالمفيد والديلمي والحلّي كما عرفته وابن زهرة [٣] ، مدّعياً عليه إجماع الإمامية.
ومن جعله العاقلة ، كالفاضل في التحرير والقواعد والمختلف ، وشيخنا في المسالك [٤] ، وحكاه عن أكثر المتأخّرين.
[١] السرائر ٣ : ٣٦٥.
[٢] الشرائع ٤ : ٢٥٢ ، نكت النهاية ٣ : ٤١١ ، الإرشاد ٢ : ٢٣٣ ، النهاية : ٧٥٧ ، الوسيلة : ٤٥٤.
[٣] المقنعة : ٧٤٧ ، المراسم : ٢٤١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.
[٤] التحرير ٢ : ٢٦٢ ، القواعد ٢ : ٣١٣ ، المختلف : ٧٩٩ ، المسالك ٢ : ٤٩٣.