رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦٠ - دية قتل المرأة
بالعموم للثلاثة بعض متأخّري الأصحاب [١] مدّعياً عليه النص والإجماع.
ولا تغليظ عندنا في الأطراف ، كما صرّح به جماعة من الأصحاب [٢] ، وادّعى بعضهم في ظاهر كلامه الإجماع عليه [٣] ؛ للأصل ، واختصاص الفتوى والنص بالقتل.
ولا في قتل الأقارب ؛ لذلك ، وبه صرّح في المختلف [٤]. خلافاً للمبسوط والخلاف [٥] ، فيغلظ. ودليله مع شذوذه غير واضح.
ثم إنّ كل ذا في دية قتل الحرّ المسلم.
( و ) أمّا ( دية ) قتل ( المرأة ) الحرّة المسلمة فـ ( على النصف من الجميع ) أي جميع المقادير الستّة المتقدمة ، فمن الإبل خمسون ، ومن الدنانير خمسمائة ، وهكذا ، إجماعاً محقّقاً ومحكياً في كلام جماعة حدّ الاستفاضة [٦] ، وهو الحجة.
مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة التي كادت تكون متواترة ، فمنها زيادةً على ما مرّ في بحث تساوي الرجل والمرأة في دية الجراحات ما يبلغ الثلث وغيره الصحيح : « دية المرأة نصف دية الرجل » [٧].
[١] هو الفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ١٤٤.
[٢] منهم العلاّمة في التحرير ٢ : ٢٦٨ ، والشهيد الثاني في الروضة ١٠ : ١٨٤ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ١٤٤.
[٣] كما في السرائر ٣ : ٣٢٣.
[٤] المختلف : ٨٢٤.
[٥] المبسوط ٧ : ١١٦ ، انظر الخلاف ٥ : ٢٢٢.
[٦] منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤٩٦ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ١٤٤.
[٧] الكافي ٧ : ٢٩٨ / ١ ، التهذيب ١٠ : ١٨٠ / ٧٠٥ ، الوسائل ٢٩ : ٢٠٥ أبواب ديات النفس ب ٥ ح ١.