رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٥٧ - لو قصد العاقل دفع المجنون فآل إلى قتله
وفيه الدلالة أيضاً على بعض ما ذكره بقوله : ( وتثبت الدية على العاقل إن كان ) قتله ( عمداً أو شبيهاً ) به ( وعلى العاقلة إن كان خطأً )
( ولو قصد العاقل دفعه ) عن نفسه بعد أن أراده ، فآل إلى قتله ( كان ) دم المجنون ( هدراً ) لا دية له على العاقل ، ولا عاقلته ، اتفاقاً ظاهراً ، فتوًى ونصّاً خاصّاً ، وهو الصحيح المتقدم ، وعامّاً ، وهو كثير ، وشطر منه قد تقدّم في كتاب الحدود في أواخر الفصل السادس في حدّ المحارب.
وظاهر إطلاق العبارة ونحوها أنّه لا دية له أصلاً ، كما عن النهاية والمهذّب والسرائر [١] ، ويقتضيه عموم نصوص الدفع.
خلافاً للمحكي عن المفيد والجامع [٢] ، فأثبتاها في بيت المال ، كما في الصحيحة ، ويقتضيه عموم : « لا يطلّ دم امرئ مسلم » [٣] المروي في المعتبرة.
ورواية أبي الورد المعتبرة برواية الحسن بن محبوب عنه ، وهو ممّن أجمع على تصحيح ما يصحّ عنه العصابة : رجل حمل عليه رجل مجنون بالسيف فضربه المجنون ضربة ، فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله ، فقال : « أرى أن لا يقتل به ، ولا يغرم ديته ، وتكون ديته على الإمام ، ولا يطلّ دمه » [٤].
ونفى عنه البأس الصيمري في شرح الشرائع ، قال : والمشهور سقوط
[١] النهاية : ٧٥٩ ، المهذّب ٢ : ٥١٤ ، السرائر ٣ : ٣٦٨.
[٢] المفيد في المقنعة : ٧٤٨ ، الجامع للشرائع : ٥٧٥.
[٣] انظر الوسائل ٢٩ : ٨٩ أبواب القصاص في النفس ب ٣٥.
[٤] الكافي ٧ : ٢٩٤ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ٢٣١ / ٩١٤ ، الوسائل ٢٩ : ٧١ أبواب القصاص في النفس ب ٢٨ ح ٢.