رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣٨ - لو قتل العبد حراً خطأً فأعتقه مواله
الاسترقاق.
( والأشبه ) عند الماتن هنا وفي الشرائع وشيخنا في شرحه وفخر الدين والفاضل المقداد في الشرح [١] : ( أنه لا ينعتق ؛ لأنّ للوليّ التخيير في ) الاقتصاص و ( الاسترقاق ) بالنصّ والوفاق ، وهو ينافي صحة العتق ؛ لعدم إمكان أحد فردي متعلّق الخيار معه ، وإن أمكن الفرد الآخر الذي هو الاقتصاص ، فإنّ إلزام الوليّ به إجبار لا تخيير.
نعم لو قلنا ببقاء الخيار معه وأنّه إن اقتصّ منه أو استرقّه بطل عتقه ، وإن عفا على مال وافتكّه مولاه عتق ، وكذا لو عفا عنه مطلقا ، كما في التحرير وغيره [٢] لم يلزم المحذور ، لكن يلزم محذور آخر ، وهو كون العتق موقوفاً مع أنّ من شرطه التنجيز وعدم التعليق.
اللهم إلاّ أن يمنع عن ضرر مثل هذا التعليق ، ويخصّ التعليق الممنوع منه بما ذكره في صيغة العتق ، لا ما كان موجباً لتوقّفه من خارج كما نحن فيه ، فتدبّر.
( ولو كان ) قتله له ( خطأً ففي رواية عمرو بن شمر عن جابر ) الجعفي ( عن أبي جعفر ٧) قال : « قضى أمير المؤمنين ٧ في عبد قتل حرّا خطأً ، فلمّا قتله أعتقه مولاه » قال : « فأجاز عتقه ، وضمّنه الدية » [٣] ومقتضاها كما ترى أنه ( يصحّ ) العتق ( ويضمن المولى الدية ) وبه أفتى في النهاية والفاضل في القواعد [٤] ؛ لها ؛ ولأنّ الخيار في الخطأ إلى السيّد إن
[١] الشرائع ٤ : ٢٠٩ ، المسالك ٢ : ٤٦٤ ، فخر الدين في الإيضاح ٤ : ٥٨٤ ، التنقيح ٤ : ٤٢٣.
[٢] التحرير ٢ : ٢٤٦ ، القواعد ٢ : ٢٨٨.
[٣] التهذيب ١٠ : ٢٠٠ / ٧٩٤ ، الوسائل ٢٩ : ٢١٦ أبواب ديات النفس ب ١٢ ح ١.
[٤] النهاية : ٧٥١ ، القواعد ٢ : ٢٨٧.