رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١١ - يقتل العبد بالعبد
الإبل » قلت : قطع اثنين؟ قال : « عشرون » قلت : قطع ثلاثاً؟ قال : « ثلاثون » قلت : قطع أربعاً؟ قال : « عشرون » قلت : سبحان الله! يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون ، هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله ، ونقول : الذي جاء به شيطان ، فقال : « مهلاً يا أبان ، هذا حكم رسول الله ٦ ، إنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، وإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، يا أبان إنّك أخذتني بالقياس ، والسنّة إذا قيست محق الدين » [١].
وفي الصحيحين : عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص؟ قال : « نعم ، في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء ، فإذا بلغت الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة » [٢].
خلافاً للنهاية والسرائر والإرشاد [٣] ، فاعتبروا التجاوز ؛ للنصوص ، منها الصحيح : « الرجال والنساء في القصاص السنّ بالسنّ ، والشجّة بالشجّة ، والإصبع بالإصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية ، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية ، ودية النساء ثلث الدية » [٤].
والخبر : عن رجل قطع إصبع امرأة؟ قال : « تقطع إصبعه حتى ينتهي
[١] الكافي ٧ : ٢٩٩ / ٦ ، الفقيه ٤ : ٨٨ / ٢٨٣ ، التهذيب ١٠ : ١٨٤ / ٧١٩ ، الوسائل ٢٩ : ٣٥٢ أبواب ديات الأعضاء ب ٤٤ ح ١.
[٢] الكافي ٧ : ٣٠٠ / ٧ ، التهذيب ١٠ : ١٨٤ / ٧٢٠ ، الوسائل ٢٩ : ١٦٤ أبواب قصاص الطرف ب ١ ح ٣.
[٣] النهاية : ٧٤٨ ، السرائر ٣ : ٤٠٣ ، الإرشاد ٢ : ٢٠٦.
[٤] الكافي ٧ : ٣٠٠ / ٨ ، التهذيب ١٠ : ١٨٥ / ٧٢٦ ، الوسائل ٢٩ : ١٦٥ أبواب قصاص الطرف ب ١ ح ٦.