رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠٨ - تقتل الحرة بالحرة وبالحر
ونحوهما أخبار كثيرة هي ما بين صحيحة ومعتبرة [١].
( وهل يؤخذ منها ) أي من الحرّة في الفرض الأخير ( الفضل ) من دية الرجل الذي قتلت به ، وهو نصف ديته ، كما يتوهّم من كون ديتها نصف ديته ، ويوجد في بعض الروايات : « في امرأة قتلت رجلاً ، قال : تقتل ، ويؤدّي وليّها بقية المال » [٢]؟.
و ( الأصحّ ) أنّه ( لا ) يؤخذ منها ؛ للأصل ، وقوله تعالى ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) [٣] وللتصريح به في تلك الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، معلّلة بأنّ الجاني لا يجني أكثر من نفسه.
والرواية المخالفة مع وحدتها ، وقصور سندها محتملة للتقية ، كما صرّح به بعض الأجلة [٤] ، شاذّة ، كما صرّح به الشيخ وجماعة كالشهيدين وغيرهما [٥] ، واحتمل أوّلهما دعوى الإجماع على خلافها ، وذكر ثانيهما وبعض من تبعه أنّه لا نعلم قائلاً من الأصحاب بمضمونها ، وإن كان قول المصنف وكلام غيره يشعر بالخلاف ، واحتمل التابع وغيره كون الإشارة إلى الخلاف للرواية لا للقول.
وهو حسن ، إلاّ أنّه يحكى عن الراوندي [٦] حمل الرواية على يسار
[١] انظر الوسائل ٢٩ : ٨٠ أبواب القصاص في النفس ب ٣٣.
[٢] التهذيب ١٠ : ١٨٣ / ٧١٧ ، الإستبصار ٤ : ٢٦٧ / ١٠٠٩ ، الوسائل ٢٩ : ٨٥ أبواب القصاص في النفس ب ٣٣ ح ١٧.
[٣] المائدة : ٤٥.
[٤] انظر التنقيح ٤ : ٤١٦.
[٥] الشيخ في الاستبصار ٤ : ٢٦٨ ، الشهيد الأول في غاية المراد ٤ : ٣٦٣ ، الشهيد الثاني في الروضة ١٠ : ٤٠ ، والمسالك ٢ : ٤٦١ ؛ الفيض في المفاتيح ٢ : ١٣٢ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤٤٦.
[٦] الحاكي هو الشهيد الأول في غاية المراد ٤ : ٣٦٣ فقد حكاه عنه في الشرائع.