رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٦ - لو قتل بما لا يقتل غالباً ولم يقصد القتل
حسن ، وبموجب ذلك يترجّح القول الأوّل.
( ولو قتل بما لا يقتل غالباً ولم يقصد القتل ) به ، بل قصد الفعل خاصّة ( فاتفق ) قتله به ( فـ ) الأظهر ( الأشهر ) كما هنا وفي المسالك [١] ( أنّه خطأ ) شبيه عمد ، وعليه عامّة من تأخّر ، حتى الشهيد في اللمعة [٢] ، بل عليه الإجماع في الغنية [٣] ، وهو الحجّة.
مضافاً إلى الأدلّة المتقدّمة سنداً للقول الثاني في المسألة السابقة ، ومنها أخبارها المنجبرة هنا بالشهرة العظيمة ، وحكاية الإجماع المزبورة ، مع وضوح الدلالة من غير جهة الإطلاق ، وهو ظهورها في صورة عدم القصد إلى القتل بمقتضى ما عرفت من كونها الغالب من أفراد إطلاقها ، وبموجب ذلك تترجّح على المعتبرة المقابلة لها في الصورة السابقة ، الشاملة بإطلاقها أو عمومها لمفروضنا هنا ، فتقيد أو تخصّص بها.
خلافاً للمحكي عن المبسوط [٤] ، فعمد كالسابق ، إمّا مطلقا ، كما حكاه عنه جماعة [٥] ، أو في الأشياء المحدّدة خاصّة ، كما حكاه عنه بعض الأجلة [٦].
ومستنده غير واضح ، عدا النصوص التي عرفت جوابها ، مع شذوذها بإطلاقها لو صحّ النقل الثاني ، فلا بدّ من تقييدها اتفاقاً على هذا التقدير ، إمّا بحملها على صورة القصد إلى القتل أيضاً ، كما عليه الأصحاب ، أو ما إذا
[١] المسالك ٢ : ٤٥٦.
[٢] اللمعة ( الروضة ١٠ ) : ١٧.
[٣] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٩.
[٤] المبسوط ٧ : ١١٥.
[٥] المهذب البارع ٥ : ١٤٥ ، المسالك ٢ : ٤٥٦ ، مجمع الفائدة ١٣ : ٣٧٣.
[٦] كشف اللثام ٢ : ٤٣٩.