رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٦٧ - لا يقطع المستلب ولا المختلس ولا المحتال
السرائر وعن النهاية والمهذّب [١].
قيل : ولعلّه أُريد به ما يعمّ المستلب [٢] ، وما ذكرناه في تفسيره أشهر بين الفقهاء ، وبه صرّح في مجمع البحرين [٣].
وفي الخبر : « ليس على الذي يستلب قطع » [٤].
( بل يستعاد منهم ما أخذوا ويعزَّرون بما يردعهم ) ويزجرهم ؛ لفعلهم المحرّم ، والنصوص ، منها زيادةً على ما مرّ الخبر : « اتي ٧ برجل اختلس درّة من اذن جارية ، فقال : هذه الدغارة المعلنة فضربه وحبسه » [٥].
وفي آخر : « من سرق خلسة اختلسها لم يقطع ، ولكن يضرب ضرباً » [٦].
وأمّا ما في الصحيح من قطع الكاذب في الرسالة [٧] ، فمحمول إمّا على ما ذكره الشيخ من كون القطع للإفساد لا للسرقة [٨]. وفيه مناقشة للتعليل بها في آخر الرواية. أو على أنّه قضية في واقعة ثبت القطع فيها بالمصلحة ، وإلاّ فالرواية شاذّة ، لا عامل بها بالكلية ، مخالفة للأُصول كما عرفته.
[١] السرائر ٣ : ٥١٢ ، النهاية : ٧٢٢ ، المهذّب ٢ : ٥٥٤.
[٢] كشف اللثام ٢ : ٤٣٣.
[٣] مجمع البحرين ٤ : ٦٦.
[٤] الكافي ٧ : ٢٢٦ / ٣ ، التهذيب ١٠ : ١١٤ / ٤٥١ ، الإستبصار ٤ : ٢٤٤ / ٩٢٤ ، الوسائل ٢٨ : ٢٧٠ أبواب حدّ السرقة ب ١٣ ح ١.
[٥] الكافي ٧ : ٢٢٦ / ٧ ، التهذيب ١٠ : ١١٤ / ٤٥٠ ، الوسائل ٢٨ : ٢٦٩ أبواب حدّ السرقة ب ١٢ ح ٤.
[٦] الكافي ٧ : ٢٢٦ / ٤ ، التهذيب ١٠ : ١١٤ / ٤٥٢ ، الوسائل ٢٨ : ٢٦٩ أبواب حدّ السرقة ب ١٢ ح ٥.
[٧] الكافي ٧ : ٢٢٧ / ١ ، الفقيه ٤ : ٤٣ / ١٤٤ ، التهذيب ١٠ : ١٠٩ / ٤٢٦ ، علل الشرائع : ٥٣٥ / ٤ ، الوسائل ٢٨ : ٢٧٣ أبواب حدّ السرقة ب ١٥ ح ١.
[٨] الاستبصار ٤ : ٢٤٣.