رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢٠ - ثبوت السرقة بالإقرار مرتين أو بشهادة عدلين
ولم أجد الخلاف فيه إلاّ من الشيخ في كتابي الحديث ، فلم يفرّع القتل على الفوات من السلطان ، بل على إقامة الحدّ عليه ثلاث مرّات [١] ، وحكي عن الجامع [٢] ، ولم أقف على نصّ يقتضي شيئاً من ذلك.
نعم ، في المرسل بغير واحد القريب من الصحيح ( به و ) [٣] بابن أبي عمير المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه : « اتي أمير المؤمنين ٧ برجل نبّاش ، فأخذ ٧ بشعره فضرب به الأرض ، ثم أمر الناس فوطئوه حتى مات » [٤] ونحوه مرسل آخر [٥].
وليس فيهما تكرار الفعل ولا الفوت من السلطان ، إلاّ أن يحملا عليهما جمعاً. وهو حسن ؛ للاحتياط في الدم.
وظاهر العبارة عدم وجوب القتل ، كما هو ظاهر الأكثر.
قيل : وأوجبه الشيخ [٦]. وهو أحوط مع تكرّر النبش مرّات والحدّ خلالها ثلاثاً ، وإلاّ فلعلّ الترك أحوط.
( الثالث : يثبت الموجب ) للقطع ( بالإقرار ) به ( مرّتين ، أو بشهادة عدلين ) بلا خلاف ولا إشكال ؛ للعمومات ، وخصوص ما يأتي من بعض الروايات.
[١] التهذيب ١٠ : ١١٨ ، الإستبصار ٤ : ٢٤٨.
[٢] الجامع للشرائع : ٥٦٣.
[٣] ليست في « ب ».
[٤] الكافي ٧ : ٢٢٩ / ٣ ، التهذيب ١٠ : ١١٨ / ٤٧٠ ، الإستبصار ٤ : ٢٤٧ / ٩٣٩ ، الوسائل ٢٨ : ٢٧٩ أبواب حدّ السرقة ب ١٩ ح ٣ ؛ بتفاوت.
[٥] التهذيب ١٠ : ١١٨ / ٤٧١ ، الإستبصار ٤ : ٢٤٧ / ٩٤٠ ، الوسائل ٢٨ : ٢٨٢ أبواب حدّ السرقة ب ١٩ ح ١٧.
[٦] حكاه عنه في المهذّب البارع ٥ : ١٠٨ ، وهو في النهاية : ٧٢٢.