رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١ - كيفية قتل الموقب
وعليه الإجماع في الغنية [١] ، وكذا في الانتصار [٢] ، إلا أنّه لم يذكر الإحراق ، وهو ظاهر المسالك أيضاً [٣] ؛ إلاّ أنّه لم يذكر الأخير في متعلّق التخيير ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى المعتبرة بعد ضمّ بعضها إلى بعض.
ففي الحسن الوارد فيمن أقرّ بالإيقاب ـ : « يا هذا ، إنّ رسول الله ٦ حكم في مثلك ثلاثة أحكام ، فاختر أيّهنّ شئت ، قال : وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال : ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت ، أو إهدارك من جبل مشدود اليدين والرجلين ، أو إحراق بالنار » [٤].
وفي الخبر : « لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرّتين لرجم اللوطي » [٥].
وفي آخر ، عن أمير المؤمنين ٧ : أنّه رجم بالكوفة رجلاً كان يؤتى في دبره [٦].
وعنه ٧ أنّه قال في اللواط : « هو ذنب لم يعص الله تعالى به إلاّ امّة من الأُمم ، فصنع الله تعالى بها ما ذكر في كتابه من رجمهم بالحجارة ، فارجموهم كما فعله الله عزّ وجلّ بهم » [٧].
[١] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٢.
[٢] الانتصار : ٢٥١.
[٣] المسالك ٢ : ٤٣٢.
[٤] الكافي ٧ : ٢٠١ / ١ ، التهذيب ١٠ : ٥٣ / ١٩٨ ، الإستبصار ٤ : ٢٢٠ / ٨٢٢ ، الوسائل ٢٨ : ١٥٧ أبواب حدّ اللواط ب ٣ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.
[٥] الكافي ٧ : ١٩٩ / ٣ ، الفقيه ٤ : ٣١ / ٨٧ ، التهذيب ١٠ : ٥٣ / ١٩٦ ، الإستبصار ٤ : ٢١٩ / ٨٢١ ، الوسائل ٢٨ : ١٥٧ أبواب حدّ اللواط ب ٣ ح ٢.
[٦] دعائم الإسلام ٢ : ٤٥٥ / ١٦٠٠ ، مستدرك الوسائل ١٨ : ٨٠ أبواب حدّ اللواط ب ١ ح ٦.
[٧] دعائم الإسلام ٢ : ٤٥٦ / ١٦٠٢ ، مستدرك الوسائل ١٨ : ٨١ أبواب حدّ اللواط ب ٢ ح ٥.