معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٧٦
في قسم الحرّة أو في قسم الأمة استحقّت ليلتين، ولو أُعتقت بعد تمام ليلتها فقد استوفت حقّها، ثمّ يسوّي بينهما .
ولو بدأ بالأمة فأُعتقت قبل تمام قسمتها صارت كالحرّة، ولو كان بعده فقد استوفت حقّها، ثمّ يوفّي الحرّةَ ليلتين، ثمّ يسوّي بينهما .
والأولى في المعتَق بعضُها التقسيط.
الثاني: الإسلام، فالكتابيّة كالأمة، والبحث في تجدّده كالعتق.
الثالث: تجدّد النكاح، فتختصّ البكر بسبع، والثيّب بثلاث، ثمّ يستأنف القسم أو يتمّه، ويستوي في ذلك الحرّة والأمة، ولا يقضي هذه المدّة للباقيات.
ولو بات عند الثيّب ثلاثاً فالتمست زيادةً لم يبطل حقّها من الثُّلُث.[ ١ ]
البحث الخامس: في القضاء
ويجب قضاء ما أخلّ به إن أمكن، فلو كان له ثلاث نساء فأخلّ بليلة إحداهنّ قضاها من ليلته، ولو كنّ أربعاً فبات ليلة خارجاً بقيت المظلمة حتّى يفارق إحداهنّ، وإن باتها عند إحداهنّ قضى من قسمتها .
ولو ظلم واحدةً ثمّ أبانها تعذّر القضاء، فإن جدّد نكاحها فإن بات عند
[١] خلافاً لجماعة من أهل السنة حيث ذهبوا إلى أنّ اقتراحها الزيادة مبطلٌ حقّها من الثلاث استناداً إلى حديث أُمّ سلمة حيث بات الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)عندها ثلاثاً والتمست الزيادة فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عندكِ وسَبَّعْتُ عندهنّ وإن شِئْتِ ثَلَّثْتُ عندكِ ودُرْتُ» العزيز في شرح الوجيز: ٨ / ٣٧١ .