معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٨٨
الثاني: معاينة الإيلاج كالميل في المكحلة، فلو شهدوا بدون ذلك حُدّوا، ولابدّ أن يقولوا: من غير عقد، ولا ملك، ولا شبهة[ ١ ] أو لا نعلم سبب التّحليل، ولو شهدوا بالمعانقة أو بالمضاجعة عُزّروا.
الثالث: اتّفاقهم على وحدة الفعل والمكان والزمان والصّفة، فلو اختلفوا في ذلك حُدّوا، وكذا لو اختلفوا في المطاوعة والإكراه.
الرابع: حضورهم للإقامة دفعةً، فلو سبق أحدهم وشهد حُدَّ ولم ينتظر الباقون، ولو جاءوا متفرّقين ثم أقاموا بعد الاجتماع سمعت على توقّف.
ويستحبّ تفريق الشهود، ولا يقدح في الشهادة تقادم الزنا .
وتقبل شهادة الأربعة على اثنين فصاعداً، ولو كان الزّوجُ أحدَ الأربعة: فإن سبق بالقذف حُدّوا وإلاّ حُدَّت، وله إسقاط حدّه باللعان .
ولو تاب قبل قيام البيّنة سقط الحدّ لا بعدها، ويستحبّ ترك الإقامة.
المبحث الثالث:
في الحدّ
وهو أقسام:
الأوّل: القتل، ويجب على من زنى بذات محرم، وعلى الزّاني بامرأة أبيه، وعلى المكره وعلى الذمّي الزاني بمسلمة.
ولا فرق بين الشيخ والشابّ، والحرّ والعبد، والمسلم والكافر .
[١] في «ب» و «ج»: أو لا ملك أو لا شبهة.